مؤسسة الشموس الاعلاميه

الأربعاء، 27 يناير 2010

قانون المنظمات غير الحكومية

قانون المنظمات غير الحكومية

الأثنين 25 كانون الثاني 2010


باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند اولاً من المادة (61 ) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2010
قانون المنظمات غير الحكومية
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة- 1-
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا- المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لاحكام هذا القانون ، تسعى لتحقيق اغراض غير ربحية 0
ثانيا- المنظمة غير الحكومية الاجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة اخرى .
ثالثا- شبكة المنظمات غير الحكومية: هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب احكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية 0
خامساً -الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية 0في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة -2-
يهدف هذا القانون الى ماياتي :
اولا- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون 0
ثانياً- تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها0
ثالثا- ايجاد الية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية0


المادة -3-
تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السليمة والديمقراطية .
الفصل الثاني
التأسيس

المادة- 4-
اولا- لكل شخص عراقي طبيعي او معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء اليها او الانسحاب منها وفق احكام هذا القانون 0
ثانياً- يشترط في العضو المؤسس ان يكون :
أ- عراقي الجنسية او المقيم في العراق .
ب- كامل الاهلية وقد اكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي 0
ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف0
المادة- 5-
اولا- يقدم طلب التأسيس الى الدائرة موقعا عليه من المؤسسين على ان لايقل عددهم عن ( 3) ثلاثة اشخاص ، متضمنا ماياتي :
أ‌- اسم المنظمة (الرسمي ) باللغة العربية او اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية 0
ب‌- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة0
ج- اسماء الاعضاء المؤسسين وارقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني ان وجد 0
ثانياً – يرفق بطلب التأسيس ما ياتي :
أ‌- بيان التأسيس 0
ب‌- النظام الداخلي للمنظمة 0
ج -صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية للاعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين
د- اسماء الاشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم0


المادة -6-
يشترط في النظام الداخلي للمنظمة ان يتضمن ماياتي :
اولا- الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية او الكردية او اي لغة تختارها المنظمة .
ثانيا- عنوان المكتب الرئيس للمنظمة 0
ثالثا- بيان مفصل باهداف المنظمة ووسائل تحقيقها 0
رابعا- صورة من شعار وختم المنظمة0
خامسا- شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته0
سادسا- بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة والية الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها0
سابعاً - تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او الاندماج او التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة الفقرة أولا و رابعاً من المادة 22 0
ثامناً- تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد اجورهم 0
تاسعاً - الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري او السنوي ان وجد 0

المادة- 7-
يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم 0

المادة -8-
اولا - تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولا0
ثانيا- تقدم المنظمة معاملة التسجيل الى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضا 0
ثالثا- يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الاتية :
أ‌- استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها 0
ب- محضر انتخاب مجلس الادارة او قرار تعيينه 0
رابعا- تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة اقصاها (30 ) يوما من تاريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة 0
خامسا- تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل0

سادسا- تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة اسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً . وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حالة مخالفتها احكام هذا القانون .
سابعا – يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة
(الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .

المادة- 9-
تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة او الشبكة او الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل واية اجراءات اتخذت في شأنها أوعقوبات فرضت عليها .
المادة -10-
يحظر على المنظمة ماياتي :
أولا – يحضر على المنظمة غير الحكومية ان تتبنى اهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة .
ثانياً - ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية ، او استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب
ثالثاً - جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم .
رابعاً- تضمين نظامها الداخلي مايشير الى توزيع الاموال المأتية من المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة .

الفصل الثالث
العضوية

المادة- 11- اولا- يشترط في عضو المنظمة ان يكون :
أ-عراقي الجنسية او المقيم في العراق
ب-كامل الاهلية واكمال ( 18 )الثامنة عشرة من العمر .
ج – يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب الى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها .
د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
ثانياً – للمنظمة ان تقبل عضوية الاجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لاتزيد نسبتهم على ( 25% ) من عدد اعضائها ، ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة اصلاً من الأجانب المقيمين في العراق .
ثالثا- لاي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات ولايجوز له ان يتراس اكثر من منظمة واحدة
رابعاً – للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على ان لاتخالف أحكام هذا القانون. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة خامساً من المادة 6 .
خامساً - لايعد اعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة واعضاء الهيئة الادارية او التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية ، ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من اموالهم الخاصة0
سادساً – للاحداث الانتساب الى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولا يحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .
المادة- 12-
يلتزم اعضاء ومنتسبو المنظمة بما ياتي :
اولاً- الكشف و التجنب عن أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة ، وابلاغ الهيئة الادارية بذلك 0
ثانياً - التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الامور التي تخدم مصالحهم الخاصة 0
ثالثا ً- ان تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة واعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

الفصل الرابع
الاحكام المالية

المادة- 13-
تتكون موارد المنظمة مما ياتي :
اولا- اشتراكات الاعضاء0
ثانيا- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية .
ثالثا- العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها 0

المادة- 14-
اولا- تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق اهدافها .
ثانيا – للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة ، على ان تدخل المواد او الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .
ثالثا - للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع اعضائها او لتحقيق اهدافها وفقا للقانون 0
رابعا - للمنظمة ان تبيع أي عقار لم يعد ضروريا لاهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار ايرادا لها 0

المادة- 15-
تقدم المنظمة الى الدائرة في كل سنة ما ياتي :
اولا- تقريرا ماليا واحد يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية .
ثانيا- تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة 0

المادة- 16-
اولا- تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي 0
ثانيا- لايجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة الا بقرار قضائي 0


المادة- 17-
اولا- تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات 0
ثانيا- يشترط في المنظمة ذات النفع العام ان تهدف الى تحقيق مصلحة عامة0
ثالثا – تمنح صفة النفع العام الى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الامين العام لمجلس الوزراء .

الفصل الخامس
السجلات وتدقيق الحسابات
المادة- 18 –
على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :-
أولآ : سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .
ثانياً :- سجل القرارات ، ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الادارية .
ثالثاً :- سجلات الحسابات ، وتدون فيها أيرادات المنظمة ومصروفاتها .
رابعاً :- سجل الأموال ، وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها وأقيامها .
خامساً :- سجل النشاطات والمشاريع ، ويدوّن فيه نوع النشاط أوالمشروع وجهة تمويله والفائدة منه

المادة- 19 –
أولآ :- تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (5) سنوات .
ثانياً :- تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمباديء المحاسبة المعتمدة قانوناً .
ثالثاً :- تجري المنظمة ( التي تتجاوز ميزانيتها السنوية 75 مليون دينار ) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز.

المادة- 20 –
اولاً - تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة ان سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل 30 يوماً من تدقيق حساباتها .
ثانياً ):- على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لأغراض التدقيق .
ثالثاً ):- لا يجوز للدائرة إفشاء معلومات التي يتم الإطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .


الفصل السادس
الدمج والحل
المادة- 21 –
أولآ :- للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة ، أنْ تندمج مع بعضها وتؤلّف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها .
ثانياً :- تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .
ثالثاً :- لايجوز أنْ تندمج منظمة ذات نفع عام إلاّ مع منظمة ذات نفع عام .
رابعاً :- للمنظمة أنْ تنتسب أو تشترك أو تنظم الى منظمة أو هيئة أو نادي أو مؤسسة أو شبكة تتفق مع اهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق .
خامساً :- تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل ، وتكون خلفاً عاماً للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها وإلتزاماتها .

المادة- 22 –
أولاً :- يكون حل المنظمة أما اختيارياً بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي ، أو قضائيأً وفق قرار من المحكمة .
ثانياً :- اذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها ابلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه .
ثالثاً :- في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .
رابعاً :- تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة ، الآّ إذا كانت تلك الأموال متآتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول الى منظمة أخرى تماثلها في ألأهداف تحددها الهيئة الادارية او الهيئة العامة للمنظمة .



الفصل السابع
العقوبات
المادة- 23 –
مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الآخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها احكام هذا القانون للعقوبات الاتية :-

اولاّ :- التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق مايأْتي :-
أ‌- تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالتنبيه .
ب‌- تعليق عمل المنظمة مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً اذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند او اذا كررت المخالفة نفسها .
ج‌- للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الامين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغها به .
د‌- يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبه ويخضع قراره للطعن امام ( محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .

ثانياً :-
الحل ، يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في احدى الحالات الآتية :-
أ‌- اذا مارست نشاطات تتعارض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي المنصوص عليها في هذا القانون .
ب‌- اذا ثبت انها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة .
ج - اذا لم تقم بازالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق .


الفصل الثامن
المنظمات غير الحكومية (الاجنبية)
المادة- 24 –
يسجل فرع المنظمة الأجنبية غير الحكومية في العراق وفق احكام هذا القانون .

المادة- 25 –
اولاً :- يقدم فرع المنظمة لآغراض التسجيل المعلومات والوثائق الاتية :-
أ- أسم المنظمة .
ب- عنوان المكتب الرئيسي لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .
ج‌- بيان مفصل بالنشاطات التي يسعى فرع المنظمة الى تنفيذها في العراق .
د‌- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المقيمين في العراق.
هـ - صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الأقامة للمنتسب الأجنبي .
و‌- النظام الداخلي للمنظمة الأم .
ز‌- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .
ح‌- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الاجنبية الام خارج العراق .
ثانياً :- يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (اولآ) من هذه المادة ان تكون مترجمة الى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .

المادة- 26 -
للمنظمة غير الحكومية الاجنبية ان تؤسس في جمهورية العراق فرعا لها وفق احكام هذا القانون .

المادة- 27 -
تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة في العراق لاحكام القوانين العراقية .


الفصل التاسع
شبكة المنظمات غير الحكومية
المادة- 28
اولاً :-
لأي منظمتين غير حكوميتين او أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق احكام هذا القانون ، تأْسيس شبكة منظمات غير حكومية .
ثانياً :-
تقدم الشبكة الى الدائرة طلباً للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :-
أ‌- بيان التاسيس .
ب‌- نظام داخلي للشبكة .
ت‌- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة .
ثالثاً :-
تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنظمات الداخلة فيها .
رابعاً :-
للشبكة أن تنظم الى شبكة واحدة أو أكثر .
للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-
أ‌- أنْ لايكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .
ب‌- ان لايزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على (25%) خمس وعشرين من المئة من عدد الأعضاء .
سادسا - يسري على الشبكة مايسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات ، ويحظرعليها مايحظر على المنظمة .



الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة- 29-
للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعاً داخل جمهورية العراق وخارجها .
المادة- 30 -
لايجوز أنْ تتخذ المنظمة اسماً يشابه اسماء الجهات الحكومية اوالأحزاب اوالكيانات السياسية اوالاتحادات اوالنقابات .
المادة- 31 -
تلتزم المنظمة بابلاغ الدائرة باي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة الى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير .
المادة- 32 -
لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .

المادة- 33 -
اولا :- تسري احكام هذا القانون على مايأتي :
أ‌- جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .
ب‌- فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك .
ثانيا:- تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة باحكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بتكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال (180 يوم ) من تاريخ نفاذه .
ثالثا:- لاتسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .
المادة- 34 -
يلغى ماياتي :
اولا:- قانون الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962.
ثانيا:- قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 .
ثالثا :- امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (45) لسنة 2003 ( المنظمات غير الحكومية ) .
رابعا:- الامر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ) .
المادة- 35 -
للامين العام لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة- 36 -
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية .


شرع هذا القانون .

الخميس، 21 يناير 2010

الأمم المتحدة فى العراق تحتفل باليوم العالمي الأول للإغاثة الإنسانية وتدعو إلى تجديد الالتزام بمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في العراق

خاص/قاسم الركابي

بغداد، 19 آب/أغسطس 2009: احتفلت وكالات الأمم المتحدة في العراق اليوم بإحياء اليوم العالمي الأول للإغاثة الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي عُقد فى مقر الأمم المتحدة ببغداد، دعت وكالات الأمم المتحدة إلى تجديد الالتزام لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في العراق عقب سنوات من الصراع.

وقال مايك ماكدونا، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "هذه فرصة لتكريم أولئك الذين فقدوا أرواحهم في خدمة الإنسانية وتسليط الضوء على الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المدنيون في العراق ولفت الإنتباه إلى الاحتياجات الإنسانية الحالية في العراق".

وخلال دورتها الثانية والستين التي عُقدت في كانون الأول/ديسمبر 2008، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمية يوم 19 آب/أغسطس اليوم العالمي للإغاثة الإنسانية تخليداً لذكرى تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد. ففي مثل هذا اليوم قبل ست سنوات، لقي 22 موظفاً في الأمم المتحدة حتفهم وأصيب 100 آخرين بجروح. ومنذ عام 2003، فقدَ ما يقرب من 100 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية حياتهم في العراق أثناء محاولتهم تقديم المساعدة للآخرين، ويمثل ذلك الرقم الأعلى في أي بلد في العالم خلال تلك الفترة.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، القائمة بأعمال المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في العراق: "منذ عام 2003، واصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدات وخدمات الإغاثة لإنقاذ الحياة في العراق"، مشيرة إلى "إننا اليوم نؤكد مجدداً إلتزامنا بإيصال المساعدات إلى من هم في أشد الحاجة إليها، بصرف النظر عن الدين أو العِرق أو السن أو الجنس أو الانتماء السياسي".

وفي الوقت الذي ينتقل فيه العراق بثبات نحو الانتعاش وإعادة البناء، لا تزال مظاهر انعدام الأمن وجيوب الضعف تنتشر بوضوح في جميع أنحاء البلاد. ففي الاشهر السبعة الأولى من عام 2009، قُتل 1809 مدنياً بسبب استمرار أعمال العنف، في الوقت الذي لا يتمكن فيه الملايين من الحصول على الخدمات الأساسية ويعيش 23٪ من السكان على أقل من 2.20 دولار أمريكي في اليوم الواحد.

في أكثر مجتمعات العراق ضعفاً، 73% من السكان المحليين لا يستخدمون مياه شرب آمنة. ويبلغ المعدل اليومي للإمداد العام بالطاقة الكهربائية 7.9 ساعات فقط في جميع أنحاء البلاد. كما يعاني قرابة 3 ملايين طفل من سوء التغذية المزمن ويواصل 40% فقط من الأطفال ممن يكملون تعليمهم الابتدائي تعليمهم الثانوي. في عام 2009، سجلت 27000 حالة إصابة بالحصبة حتى نهاية شهر أيار/مايو 2009 ما يعادل 100 ضعف عدد الحالات في عام 2007. هذا وتشكل معدلات وفيات الأمهات مصدر قلق خاص، حيث يسجل العراق 84 حالة لكل 100000 مولود حي مقارنة مع 41 و65 في الأردن وسوريا على التوالي.

يوجد حالياً في العراق 2.9 مليون شخص نازح داخلياً ويعيش 1.7 مليون لاجئ عراقي في دول الجوار. فتبقى مسألة عودة وإعادة توطين العراقيين النازحين داخلياً أمراً أساسياً لانتعاش العراق. وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات العودة والذي يبلغ 340000 حتى يومنا هذا، إلا أنه لم تتم تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة لكافة الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين بشكل كامل.

وقال دانييل اندريس، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق:" تعمل الأمم المتحدة إلى جانب أهم الشركاء في المجال الإنساني على مجموعة من الإجراءات التدخلية لتحسين إمكانية العراقيين في الحصول الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء والمدارس وأماكن العمل والمرافق الصحية وحماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء والنازحين بسبب النزاع."

وخلص اندريس إلى القول:" إن هذا وقت حرج في عملية انتعاش العراق. وتبقى الأمم المتحدة، إلى جانب حكومة العراق، ملتزمة بتحقيق استقرار البلد وترسيخ المكاسب التي تم تحقيقها حتى الآن."

*******



لمزيد من المعلومات حول يوم الإغاثة الإنسانية العالمي، تفضلوا بزيارة الموقع التالي: http://ochaonline.un.org/whd/ و www.iauiraq.org

أو الاتصال بـ:
كرستين ألسبي، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، ,+ 962 79 720 2511elsby@un.org

جولييت توما، مكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة/المنسق المقيم والمنسق الإنساني،+962 77 672 9707, +962-6-550-4738, toumaj@un.org

رندا جمال، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، +964 790 1940 146jamalr@un.org

السبت، 16 يناير 2010

عملية أمنية تستهدف شبكات لخلايا هجومية تابعة لكتائب حزب الله واعتقال شخص واحد

بغداد ـ قاسم الركابي- ألقت عناصر من اللواء 44 من الجيش العراقي هذا اليوم القبض على أرهابي واحد مشتبه به خلال عملية أمنية مشتركة نفذت شمال شرق بغداد مستهدفة عضو مشتبه بانتمائه الى خلية هجومية تابعة لكتائب حزب الله .

فقد قام جنود من الجيش العراقي مع مستشاري القوات الاميركية وبناء على مذكرة صادرة من محكمة عراقية بتفتيش أثنين من المباني بحثا عن عضو مشتبه به من كتائب حزب الله مطلوب لقيامه بتنسيق وتنفيذ الهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون ضمن العاصمة . قادت الادلة التي عثر عليها في المكان جنود الجيش العراقي الى ألقاء القبض على أحد المجرمين من المشتبه بصلتهم بالشخص المطلوب

الأربعاء، 13 يناير 2010

قواعد ونظم التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات

ديباجـــة
تهدف قواعد ونظم التغطية الإعلامية هذه ("قواعد تغطية الانتخابات") إلى تنظيم النشاطات الخاصة بوسائل الإعلام أثناء فترة الحملات الانتخابية، والتي ستتم الإبانة عنها فيما يلي. وهي تكمل اللائحة المؤقتة لقواعد ونظم البث الإعلامي التي وضعتها الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام والخاصة بوسائل البث الإعلامي فقط ،




والنافذة منذ 27 تموز 2004. ويلزم اخذ هذه القواعد مترابطا مع التوجيهات الأخرى للهيئة والمحدد بعضها بشكل خاص في قواعد التغطية للانتخابات هذه.
إن الغرض من وضع قواعد تغطية الانتخابات هو التأكيد على حرية التعبير عن الرأي واحترامها كما هو موضح في المادتين 13 و23 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والمادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتدرك الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام أن حرية التعبير عن الرأي هي من مقتضيات الانتخابات الحرة النزيهة. كما تدرك أهمية مبدأ الاستقلالية في تدوين الأخبار وهو ما ستحترمه لدى تطبيق هذه القواعد .
إن قواعد تغطية الانتخابات هذه ليست دليلا شاملا على الممارسة النموذجية في مجال الانتخابات كما إنها لا تقول كل ما يمكن قوله حول المواضيع التي تشملها. وبالتالي يتعين على وسائل الإعلام أن تهدف إلى استلهام روح قواعد تغطية الانتخابات هذه، إلى جانب عملها ضمن نصها الكامل. وتخضع القواعد هذه للتفسير على ضوء الظروف المتغيرة في العراق، وقد يلزم الأمر استحداث متطلبات أو تعديلات جديدة من حين لآخر.

المادة 1 التعريفات

- "وسائل البث الإعلامي" : تعني أية وسيلة إعلامية تعمل على نقل أو بث إشارات، أو نصوص أو صور أو مواد مسموعة أو مرئية أو معلومات من نقطة واحدة إلى عدة نقاط عبر الأثير أو الألياف الضوئية، أو اللاسلكي أو غيرها من الوسائل الإلكترو- مغناطيسية بهدف أن يستقبلها كل الجمهور أو قسم منه، دون أن تتضمن خدمات إعلامية أو اتصالاتية كما هي معرفة في قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65. ولتجنب أي التباس تتضمن "وسائل البث الإعلامي" تلك التي يتم بثها عبر الأقمار الصناعية أيضا.
- "فترة الحملة الانتخابية" : تعني الفترة التي تسبق يوم الاقتراع كما تحددها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
- "الائتلاف" : يعني مجموعة من كيانات سياسية منضوية في قائمة مشتركة من المرشحين لخوض الانتخابات.
- "قواعد" : تعني القواعد هذه لتغطيات وسائل الإعلام أثناء فترة الانتخابات، كما قد يتم تعديلها من آن إلى آخر.
- "مفوضية الأنتخابات" : تعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والمؤسسة بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92.

- "وسائل الإعلام" : تعني الكيانات التي تقدم الأخبار أو المعلومات أو المواد الترفيهية لعموم الجمهور أو مقابل اشتراك مدفوع عبر استخدام وسائل تتضمن (وليس حصرا على) وسائط البث الإعلامي، أو المواد المطبوعة، أو الأفلام، أو شرائط التسجيل المرئي (الفيديو)، أو شرائط التسجيل المسموع، أو التسجيلات، أو خدمات الاتصالات.
- "هيئة الاتصالات والإعلام": تعني الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام المؤسسة بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65.
- "الكيان السياسي" : يعني المنظمات، حسب تعريفها في قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97، القسم 2، ونظام مفوضية الانتخابات رقم 3/2004.
- "القانون الإداري الانتقالي": يعني قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، الصادر في 8 آذار 2004.


المادة 2
تطبيق قواعد تغطية الانتخابات

تنطبق قواعد تغطية الانتخابات هذه على جميع وسائل الإعلام التي يتم بثها أو نشرها أو تلقيها أو هي متوفرة في العراق، وهي ملزمة لها، فيما يتعلق بأية انتخابات على مستوى المحافظة أو الإقليم أو الدولة خلال جميع فترات الحملات الانتخابية أو أي منها. ولتجنب أي التباس فإن الإشارة في هذه القواعد إلى الكيانات أو الائتلافات السياسية، أو مرشحيها في أية انتخابات معينة تتضمن فقط من هو مسجل منها رسميا لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهدف التنافس في هذه الانتخابات .

المادة 3
التغطية العادلة

لدى تغطية نشاطات أي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها لايجوز أن تتقصد أية وسيلة من وسائل الإعلام تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو إساءة عرضها أو حذفها. كما ويجب على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في تغطياتها .
لدى عرض تغطية إخبارية وبرامج سياسية (بما في ذلك برامج المناقشات السياسية واللقاءات والحوارات التي تتعلق بأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها، أو بمشاركة منهم ) ، يجب على جميع وسائل البث الإعلامي ووسائل الإعلام التابعة لشبكة الإعلام العراقي أن تعمل على :

3-1 ضمان أن المعلومات التي تنشرها متوازنة و غير منحازة.

3-2 التعامل مع جميع الكيانات والتحالفات السياسية ومرشحيهم بإنصاف ودون تحيز مع عدم إعطاء أفضلية أو التحيز تجاه أي منهم ، أو التحامل على أي منهم .
3-3 بذل كل جهد لعرض وتمثيل آراء ومواقف جميع الأطراف المعنية مع الإشارة حينما يرفض احد الأطراف الخلاف جعل رأيه متاحا لوسائل الإعلام.
لايجوز لأي من وسائل البث الإعلامي التابعة لشبكة الإعلام العراقي إشهار تأييدها لأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها . ويجب التفريق الجلي في جميع وسائل الإعلام هذه ما بين الآراء والحقائق لتجنب الخلط مابينها وبين التغطية الإخبارية أو البرامج السياسية. إن الغرض من هذه المادة ليس انتهاك مبدأ الاستقلالية في تحرير الأخبار. وان إرشادات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام حول الدقة والتوازن تعد بمثابة الدليل حول كيفية تطبيق الهيئة لهذه المادة على جميع وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية.

المادة 4
الإعلانات السياسية

يسمح بالإعلانات السياسية المدفوعة الأجر في وسائل البث الإعلامي ماعدا تلك التابعة إلى شبكة الإعلام العراقي. ويجب أن تتوخى الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر اعتماد شروط الإعلانات السياسية المسموح بها في وسائل الإعلام طالما نشرت مثل تلك الإعلانات بموجب شروط تطبق بالإنصاف والتساوي على جميع الكيانات والتحالفات السياسية ومرشحيها وبأسعار تساوي أدنى سعر تدفعه الإعلانات التجارية أو اقل منها ، كما يجب التوضيح إن هذه الإعلانات هي إعلانات سياسية وتحديد الجهات الراعية لنشرها .

المادة 5 تثقيف الناخبين

التزامات خاصة بشبكة الأعلام العراقي للعمل على تثقيف المواطنين. تقع على شبكة الأعلام العراقي باعتبارها هيئة بث عامة ممولة من الدولة وملزمة التزاما قانونيا بتثقيف وإعلام المواطنين العراقيين الالتزامات الخاصة التالية بشأن :

1-5 - على شبكة الإعلام العراقية استخدام نشرات الأخبار وبرامجها السياسية التلفزيونية والإذاعية لتثقيف الناخبين. كما يجب عليها إعلام المستمعين والمشاهدين حول سياسات المرشحين للانتخابات ، إلى جانب جميع المواضيع السياسية ذات العلاقة التي تتطلب دراسة جادة ونقاشات موضوعية . وعلى شبكة الإعلام العراقية أيضا أن توفر للمواطنين المعلومات العملية للإدلاء بأصواتهم وان تتخذ إجراءات معقولة لضمان وصول هذه المعلومات نفسها إلى مختلف الأقليات في المجتمع .

2-5 - على شبكة الإعلام العراقية توفير وقت مجاني للبث التلفزيوني يخصص إلى جانب إتاحة الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها ، لغرض تقديم المرشحين للانتخابات على جمهور المشاهدين . كما يجب اعتماد الإنصاف في تطبيق أي قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بمثل هذه البرامج السياسية وهذا يشمل جميع عروض المعلومات.

3-5 - على شبكة الإعلام العراقية توفير وقت مجاني للبث التلفزيوني يخصص إلى جانب إتاحة الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها للمرشحين للانتخابات ليظهروا على الأقل مرة واحدة في حوار سياسي أو برنامج مناقشات سياسية . ويجب تطبيق أي قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بأي من مثل هذه البرامج بالإنصاف علي جميع المشاركين. ويجب على شبكة الإعلام العراقي أيضا توفير تسجيل مرئي أو مسموع لهذه البرامج مجانا لوسائل البث الإعلامي غير تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي لكي تعمل على بثها، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات بالكامل ودون إجراء أي تعديل عليها .
-4-5 على شبكة الإعلام العراقي أن تبث مجانا المعلومات والبرامج التي تصدرها وتوفرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . كما يتعين على شبكة الإعلام العراقي بناء على طلب مفوضية الانتخابات توفير تسجيلات مرئية ومسموعة لهذه البرامج مجانا لوسائل البث الإعلامي غير تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي لكي تعمل على بثها ، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات بالكامل ودون إجراء أي تعديلات عليها .


المادة 6
المقتطفات السياسية

على جميع وسائل الإعلام الالتزام بشأن المعلومات التي توفرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . وينبغي أن تعلن عن أي معلومات حول الإجراءات والتنظيمات والسياسات المتعلقة بالانتخابات وان تعكس المعلومات الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حيثما توفرت مثل هذه المعلومات للعلن .


المادة 7 استطلاعات الرأي

إذا ما قامت أي من جهات البث الإعلامي بنشر استطلاعات للرأي أو توقعات انتخابية ، يتعين عليها العمل على نشر تلك النتائج والتصورات بشكل منصف ، وان تقوم بنشر جميع المعلومات المتوفرة التي تساعد الجمهور على فهم أهمية تلك الاستطلاعات والتوقعات . وعلى جهات البث الإعلامي التي تنشر نتائج استطلاع للرأي أن تحدد الهيئة التي أجرت الاستطلاع ، والجهة أو الحزب الذي طلب إجراء استطلاع للرأي ودفع تكلفته ، والطريقة التي اتبعت لإجراء الاستطلاع ، وحجم العينة من المواطنين المشمولين بالاستطلاع ، وهامش الخطأ ، وتواريخ إجراء الاستطلاع ميدانيا . إضافة إلى ذلك يتعين على جهات البث الإعلامي الإقرار بأن استطلاع الرأي يعكس حالة الرأي العام فقط في وقت إجراء ذلك الاستطلاع .

كما لايجوز لأية جهة بث أعلامي أن تنشر استطلاعات للرأي تتعلق بالانتخابات حول أي من الكيانات أو التحالفات السياسية أو مرشحيهم خلال فترة الاثنين والسبعين (72) ساعة قبل فتح مراكز الاقتراع في اليوم المخصص لإدلاء الناخبين بأصواتهم في تلك الانتخابات وحتى إغلاق آخر مركز من مراكز التصويت الخاص بها .

المادة 8 فترة الصمت الإعلامي

لن تكون هناك تغطيه انتخابية لأي من الكيانات أو التحالفات السياسية أو مرشحيها المتنافسين في تلك الانتخابات خلال فترة تبدأ بمدة 48 ساعة قبل فتح مراكز الاقتراع في اليوم المخصص لإدلاء المواطنين بأصواتهم وتنتهي بإغلاق آخر مركز من مراكز التصويت فيها.إلا أن هذه المادة لاتمنع وسائل الإعلام من نشر معلومات تثقيفية أو سياسية عامة أثناء هذه الفترة شرط أن لاتتضمن أي نوع من الترويج الانتخابي لأي من الكيانات والتحالفات المتنافسة في هذه الانتخابات أو مرشحيها .

المادة 9 التغطية المنصفة

على جميع وسائل البث الإعلامي أن توفر للكيانات والتحالفات السياسية أو أي من مرشحيها فرصاً منصفة وعروضاً منصفة وتغطيات منصفة فيمل يتعلق بالإحداث والنشاطات الانتخابية التي يشاركون فيها والتي تستحق التغطية الإخبارية .
أن تطبيق هذه المادة لايشمل الإعلانات السياسية التي تبثها وسائل الإعلام الأخرى غير التابعة لشبكة الإعلام العراقية .
وان توجيهات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام حول التغطية المنصفة تقدم إرشادات وافية حول كيفية تطبيقها لهذه المادة .
المادة 10
التحريض على العنف والاضطرابات العامة
لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي مواد يتضمن محتواها أو نبرتها خطراً جلياً ومباشراً مخلاً بالحملات أو العملية الانتخابية , وكذلك :-
1-تحمل خطرا جلياً ومباشراً في التحريض على ارتكاب أعمال عنف وشيكة أو على إثارة كراهية أو النعرات العرقية أو الدينية أو الاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب بين المواطنين العراقيين أو تأييد الإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية ( يجب التحيط بشكل خاص حين ينقل برنامج ما وجهات نظر أو يبث رسائل لأفراد أو منظمات تعتمد الإرهاب أو تؤيده أو تلجأ لاستخدام العنف أو غيره من النشاطات الإجرامية في العراق .
2-تحمل خطراً جلياً ومباشراً يسبب بإلحاق الضرر العام والمقصود به الموت أو الاصابه أو تدمير الممتلكات أو غير ذلك من أعمال العنف .
توجيهات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام لوسائل الإعلام بشأن بث دعوات وتصريحات وعرض التحريض وأحداث مثيرة للأخطار تتضمن إرشادات وافية حول كيفية تطبيقها لهذه المادة على جميع وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية.

المادة 11 حق الرد

يجوز لأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيه قادر على إثبات تأثره بشكل كبير وجائر بسبب معلومات غير دقيقة تم توزيعها من قبل أي من وسائل الأعلام أثناء فترة الحملات الانتخابية أن يتقدم بالتماس للهيئة للمطالبة بحقه بالرد , شريطة أن يتم ذلك خلال فترة الحملات الانتخابية . وإذا ما وجدت الهيئة بأن هذا الحق مبرر فقد تأمر الجهة الإعلامية التي بثت تلك المادة أن تتيح لذلك الشخص حقاً معقولاً بالرد , والذي يتعين على الجهة الإعلامية منحه في اقرب فرصة ممكنه وخلال فترة الحملات الانتخابية . ولإتاحة حق الرد بموجب ذلك ستطبق الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام المبادئ التالية :
1-سيتاح حق الرد فقط للرد على حقائق غير صحيحة , وليس للرد على تعليقات أو أراء التي لايتفق معها المشاهد أو المستمع .
2-لن يتاح حق الرد في حال اقتناع الهيئة أن تصحيح او نفي المعلومات كان كافياً .
3-يجب أن يعطي الرد أهمية متناسبة مع أهمية الخبر الأساسي وليس بالضرورة مطابقة لها.
4-لن يطلب إلى وسائل الإعلام نشر رد ما إلا إذا كان متناسباً من حيث طوله مع الخبر الأساسي.
5-على وسائل الإعلام الامتناع عن بث أي رد غير قانوني أو متسم بالاهانة .

6-لايجوز استغلال حق الرد لفتح مواضيع جديدة أو للتعليق على حقائق صحيحة وواقعية .

المادة 12 تحديد مسؤولية وسائل الإعلام

لاتتحمل وسائل الإعلام المسؤولية في حال بث مواد لم تتح فرصة ملائمة لمنع بثها شريطة ثبوت عدم توفر المجال والوقت الكاف لتدارك منع بثها .

المادة 13
خرق هذه القواعد

كما ورد في القانون الذي تأسست بموجبه الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام، فإنه في حال خرق هذه القواعد يجوز أن تطبق الهيئة أيا من العقوبات التالية ضد جهة البث الإعلامي: إصدار تحذير لها؛ أو طلب بث اعتذار؛ أو إعطاء حق الرد (مثلما ورد أعلاه في المادة 11)؛ أو فرض غرامات مالية أو فرض حجز على حساباتها المصرفية في حال لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد؛ ويمكن في حال المخالفات الكبيرة أو المتكررة تعليق تراخيص جهة البث الإعلامي أو مصادرة معداتها أو تعليق عملياتها أو إيقاف عملياتها أو إلغاء أو سحب تراخيصها. وتطبق عقوبة تعليق أو إلغاء تراخيص البث فقط رداً على ارتكاب مخالفات كبيرة لهذه القواعد, أو حيثما فشلت عقوبات أخرى للتدخل في منع الخرق المتكرر لها . وتطبق عقوبات مصادرة المعدات وإيقاف العمليات فقط على جهات البث التي تبث دون الحصول على ترخيص أو حيثما تكرر خرق هذه القواعد بعد قيام الهيئة بتعليق أو إلغاء ترخيص جهة البث.
ويجوز للهيئة أن تطبق العقوبات التالية ضد وسائل الإعلام الأخرى بما فيها الصحافة: إصدار تحذير، أو طلب نشر اعتذار، أو فرض غرامات مالية وفرض حجز على الحسابات المصرفية المعنية إذا لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد.
إن أي عقوبات تطبق وفقا لهذه القواعد ستكون متناسبة مع المخالفة التي تم ارتكابها. وتطبق مثل هذه العقوبات بعد ارتكاب مخالفة ولن تمارس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام رقابة مسبقة ولدى مقاضاة حالات خرق هذه القواعد تتبع الهيئة الإجراءات وتحترم الضمانات المترتبة عليها وقد تحيل الهيئة أية مخالفة لهذه القواعد إلى مفوضية الانتخابات لتتعامل معها وفقا لنظمها وإجراءاتها.

بغداد - في ديسمبر / كانون الأول 2004

ورشة عمل/بناء الخط الساخن لحماية المرأة في كردستان العراق

فكرة الخط الساخن

تسنى لي في شهر نيسان/أبريل في العام (2009) زيارة العراق. وكانت احد أهداف الرئيسية للزيارة اللقاء بالمنظمات النسوية, سواء أكانت في كردستان العراق أم في بغداد, عاصمة العراق.
حيث أجريت دارسة ميدانية قصيرة من خلال المقابلات والحوارات التي أجريتها مع نساء في أماكن مختلفة ينحدرن من فئات اقتصادية واجتماعية مختلفة ومن أوساط متباينة من حيث المستوى المهني ومن أوساط ثقافية متنوعة.
والملاحظة المركزية التي سجلتها هي تلك المعاناة التي تواجهها وتعيش في ظلها المرأة العراقية. فأجواء العلاقات الأبوية ونظام الهيمنة على المرأة هي السائدة وتحت وطأة العادات والتقاليد العشائرية البالية والتي لا يمكن أن تتناغم مع المجتمع المدني الديمقراطي العلماني الحديث الذي يراد بناءه في العراق! .
والنقطة الأكثر إثارة وجلباً للانتباه هي الحالة النفسية السيئة التي تعيش في ظلها المرأة بشكل عام. حتى النساء اللواتي يتمتعن بمهارات ومهن وباستقلال اقتصادي يواجهن التهديد المتواصل من الرجال بالزواج من امرأة أخرى بما يقود إلى نشوء حالة من عدم الشعور بالأمان و فقدان الثقة بالنفس لدى النساء.
والأكثر إثارة من كل ذلك والأكثر مرارة وما يحز بالنفس هي الحالة التي تدفع بالنساء إلى حرق أنفسهن تحت ظروف كثيرة التعقيد والتنوع واغلبها هو الظلم بحقها وسلب حقوقها الإنسانية . فعدد النساء اللواتي يعمدن إلى حرق أنفسهن قد ارتفع بشكل كبير وأصبح ظاهرة مقلقة للمجتمع بأسره وخاصة في كردستان العراق. ومن المؤلم حقاً هو غياب التحقيقات الجنائية عن عوامل بروز هذه الظاهرة وأسباب اتساعها ومن المسؤول عن نشوء هذه الظاهرة في المجتمع.
وبعد هذا وذاك أمكنني ملاحظة تفاقم حالات العنف والتمييز بين المرأة والرجل في العراق ضد المرأة.

ومن خلال مقابلاتي سجلت ملاحظة مهمة مفادها غياب وضعف دور المؤسسات الحكومية والمدنية التي يمكنها تقديم المساعدة العاجلة للمرأة في حالات تعرضها لأي طارئ وعدم وجود قانون يحمي النساء من العنف ويساند نضالها من أجل التمتع بحقوقها المشروعة والتصدي لحالات التهديد بالقتل أو العنف اليومي في البيت وخارجه.
في هذا اللقاءات طرحت فكرة الخط الساخن على احد المسئولين في حكومة إقليم كردستان العراق, و لكن بعد يومين فقط حصلت على رد أن حكومة الإقليم مشغولة بقضايا مهمة جداً وليس هناك من وقت كافٍ لديها للحديث بشأن هذا الموضوع. وكانت مفاجأة غير سارة لمن يعمل في هذا المجال الحساس, إذ كأن المفروض أن تقوم الحكومة كلها بمعالجة هذا الموضوع المهم وليس أجهزة معينة مسؤولة عن حالة المرأة في الإقليم وعن حقوق الإنسان فقط حيث القضية متعلقة بأكثر من نصف المجتمع.
ثم قمت بزيارة منظمة تمكين المرأة في مدينة اربيل, فقابلت السيدة سوزان عارف. وبعد مناقشة وضع المرأة بشكل عام و نشاط منظمة تمكين المرأة معها, طرحت عليها موضوع الخط الساخن داخل العراق, فوجدت منها ترحيباً حاراً بالفكرة مما شجعني على السير بالفكرة خطوات أخرى نحو الأمام.

الهدف من الخط الساخن

تقديم خدمات متخصصة لضحايا العنف الأسري عن طريق الإصغاء لهن وتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية وتأمين مأوى للنساء والفتيات المعنفات عند الحاجة لذلك. حيث يتم تقديم خدمات "الخط الساخن" عن طريق تلقي الاتصالات الهاتفية من قبل فريق الإصغاء المؤلف من نساء متطوعات متدربات أكاديميا وميدانيا حيث خضعن لعدة دورات متتالية

الاتصال بمنظمات دانمركية

حين عدت إلى الدانمرك أجريت اتصالات داخل الدنمرك و طرحت الفكرة مع منظمة "كفنو" التي تدعم قضية المرأة في الشرق الأوسط. وبعد مناقشة الموضوع من كل جوانبه وتبيان أهميته لوضع المرأة في العراق وفي عموم الشرق الأوسط, تم تبني الموضوع وتمت الموافقة على دعم عقد ورشة عمل حول الفكرة من اجل إنضاجها ودراستها كبداية اولية.

يتكون مشروع الخط الساخن من مرحلتين:

المرحلة الأولى: تنظيم ورشة عمل,بإدارة مركز مساواة المرأة وبدعم ومبادرة من منظمة "اتحاد المرأة الأردنية" وبمشاركة منظمة "لوك" الدنمركية وتمويل من منظمة - كفينفو- الدانمركية, تهدف إلى التعرف من خلالها على سبل إدارة الخط الساخن في الأردن, كما يتم الإشراف على تدريب مجموعة من الكادرات من العراق على عمليات إدارة الخط الساخن في ضوء الخبرة الدانمركية والتجربة الأردنية الناجحة في إدارة الخط الساخن. وستشارك منظمة تمكين المرأة في كردستان العراق بالإضافة إلى منظمات اخرى بإدارة الخط الساخن داخل كردستان.

المرحلة الثانية : إنشاء الخط الساخن في كردستان العراق لدعم المرأة التي تتعرض للعنف عن طريق تقديم المشورة القانونية والاجتماعية والنفسية لها عبر الهاتف. ويفترض قبل البدء بالإرشاد الهاتفي العمل على نشر برنامج محو الأمية القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في القانون العراقي.

إن تنفيذ هذا البرنامج يحقق هدفين أساسيين لمجابهة العنف ضد المرأة, وهما:

الهدف الأول: توعية اكبر عدد من النساء على القوانين التي تمس حياتها اليومية، حيث إن النساء في الشرق الأوسط لا يعرفن بالقوانين أو المواد القانونية التي معها أو تلك التي ضدها. إذ تركز المحاضرات التي تقدم في الدورات على نقاط الضعف وعدم المساواة والتمييز ضد المرأة في القوانين المعمول بها.

الهدف الثاني: تعريف النساء على الخدمات التي تقدمها المنظمات التي ستدير المشروع وعلى برنامج الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي وآليات عمله وسياساته.
هذا البرنامج يكون في بداية المشروع أي انه يسبق إنشاء خط الإرشاد لان المجتمع المحلي والسلطات يجب إن يكون على صلة بالمنظمة قبل البدء بتقديم الخدمات، حتى نتلافى أية حرب أو مجابهة ممكن تواجه البرنامج.
آليات عمل البرنامج:
1- تدريب المحامين والمحاميات في المنظمة والنشطاء وكذلك العاملات المرشحات للعمل في البرنامج على أساليب تقديم المحاضرات وعلى مضامين القوانين التي يجب استيعاب وفهم آليات ممارستها وتدريبهم عليها.
2- اختيار الأفضل من بين المتدربين والذين سوف يساهمن في إعداد المواد التدريبية إثناء التدريب.
3- إعداد مادة إعلامية حول البرنامج الذي سيتم افتتاحه لاحقا وهو برنامج الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي.
تستمر هذه الدورات بشكل دائم ولا تتوقف في حال طلب أي من منظمات المشتركة أو أي من المؤسسات تنفيذ هذه الدورات.

فيما يخص البرنامج الرئيسي ، ووفقا لخبرات اتحاد المرأة الأردنية يكون وفقا للخطوات التالية:
1- تدريب الكادر الذي سيعمل في البرنامج تدريباً نظرياً أولياً، ويستمر من أربعة إلى خمسة أيام.
2- الكادر المطلوب للعمل في البرنامج ، أخصائيات اجتماعيات وأخصائيات نفسيات ومحاميات.
3- تدريب كادر الجمعية الرئيسي ويمكن أن يكون من أعضاء الهيئة الإدارية ونشطاء الجمعية. ويهدف هذا التدريب تحقيق الربط في ما بين العمل التطوعي والعمل التقني في متابعة مجابهة العنف ضد المرأة.
4- تدريب عملي للأخصائيات المذكورات في البند 2 لمدة شهر في برامج اتحاد المرأة الأردنية.
5- العمل في البرنامج يبدأ بعد شهرين من بداية تنفيذ المشروع, وكذلك إنهاء فترة التدريب التي تحدثنا عنها في النقاط السابقة، بحيث يتسنى للأخصائيات تطبيق ما تعلمنه
6- زيارة من قبل المدربات في عمان لمرافقة الأخصائيات إثناء العمل وذلك بعد شهرين من بدء العمل، بحيث تكون هنالك عدد من المراجعات وتتم مناقشة الحالات التي وردت إلى البرنامج.
7- كنتيجة للزيارة التي تقوم بها الأخصائيات والمدربات من عمان تخضع الأخصائيات إلى دورة تدريبية جديدة، وتعتبر هذه الدورة استجابة إلى المستجدات التي تواجه الأخصائيات العراقيات والمحاميات إثناء العمل والتركيز على المشكلات التي تبرز عند وبعد التطبيق، ويعتبر هذا النوع من التدريب ضروري من فترة لأخرى لان مشكلات عديدة تبرز إثناء العمل وتحتاج إلى وضع خطط لحلها.


ملاحظة
تم انجاز المرحلة الأولى من المشروع وهي ورشة عمل لمناقشة وتخطيط بناء الخط الساخن في كردستان العراق /في الأردن بتاريخ 24-10-2009 لحين 27-10-2009 بشكل ناجح .
بحضور أعضاء من مركز مساواة المرأة و منظمة لوك الدانمركية و منظمة اتحاد المرأة الأردنية و منظمة تمكين المرأة من العراق .
من المحتمل البدء بالجزء الثاني من المشروع في شهر نيسان/ابريل القادم (2010), و سوف ننشر جميع تطورات المشروع لاحقا.


المنظمات المشاركة في المشروع:
مركز مساواة المرأة - المسؤولة والمنسقة لعمل المشروع
http://www.c-we.org
منظمة لوك الدنمركية - منظمة مشاركة في المشروع
http://www.lokk.dk/
منظمة اتحاد المرأة الأردنية - منظمة مشاركة في المشروع
http://www.jordanianwomenunion.org
منظمة تمكين المرأة - منظمة مشاركة في المشروع
http://www.weoiraq.com

منظمة - كفينفو- الدنماركية - المنظمة الداعمة للمشروع
http://www.kvinfo.dk

السبت، 9 يناير 2010

مشروع قانون قواعد السلوك قبل وخلال الانتخابات التشريعية

قاسم الركابي
المقدمة

في اطار استعدادات شعبنا العراقي للوفاء باستحقاق انتخابي جديد على طريق بلورة تجربته الديقراطية وفي سياق العمل لبناء دولة المؤسسات الدستورية , رأى مجلس الرئاسة ان من مسؤولياته المبادرة لتامين عملية انتخابية شفافة ونزيهة تعكس روح ونص الدستورالعراقي وتطابق المعايير الدولية وتليق باسم العراق وبتضحيات شعبنا السخية في سبيل حريته وتقدم وطنه .

وبما ان المجلس الرئاسة هو الذي يسهر على ضمان الالتزام بالدستور , والدستور ينص على ان السيادة للقانون , والشعب مصدر السلطات وشرعيتها , يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية , فإن مجلس الرئاسة هو المسؤول الاول عن ضمان سيادة وفاعلية القانون خلال هذه المرحلة الحساسة التي تسبق الانتخابات العامة والتاكد من ان الشعب العراقي هو فعلاً مصدر السلطات وشرعيتها وان العملية الانتخابية ستصب في طريق تكريس هذا المبدأ وصولاً الى ممارسة الشعب لسلطته بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
الفصل الاول

المبادئ

المادة-1- الالتزام بالاساليب الديمقراطية والمدنية والحضارية والسلمية في ادارة العملية السياسية في هذه المرحلة الحساسة الممهدة للانتخابات العامة وكذلك في ادارة الحملات الانتخابية عند انطلاقها .

المادة -2- الالتزام بعدم اللجوء الى اساليب الاكراه والاجبار والضغط والابتزاز في التاثير على المواطنين العراقيين المنخرطيين في العملية الانتخابية ناخبين او مرشحين او موظفين في مفوضية الانتخابات .

المادة -3- التاكيد على مرجعية الدستور العراقي وقوانين الانتخابات النافذة الصادرة عن مجلس النواب وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحديد شروط ومعايير وسياقات واطر نشاط المشاركين في العملية الانتخابية افراداً وجماعات .

المادة -4- نبذ كل فعل او قول من شأنه الاساءة الى التجربة الديمقراطية في العراق في بنيتها ومسارها وفي سمعتها مثل اثارة النعرات الطائفية والفئوية والحض على الكراهية والعداوة والتسقيط السياسي والتشهير الاعلامي والاغتيال المعنوي لشخصيات الافراد والجماعات بالشائعات والاخبار المكذوبة .

المادة -5- ضرورة التزام مؤسسات الدولة ودوائر الحكومة الحيادية والمهنية والنزاهة وعدم تدخلها او السماح بزجها في العمل السياسي او الانتخابي لصالح اي جهة سياسية فرداً كانت ام كياناً ام تحالفاً , ممن هم مشتركون في العملية السياسية او ممن يعتزمون المشاركة فيها .

المادة -6- عدم استخدام موارد الدولة المادية او البشرية او الاعلامية وكذلك عدم استخدام النفوذ السياسي او الامني لاغراض تهيئة البيئة السياسية لصالح جهة معينة دون اخرى او التاثير في قرار الناخب العراقي كي يدلي بصوته لصالح طرف دون اخر .

المادة -7- عدم استخدام الدين او المذهب او القومية او دور العبادة لبث الكراهية والاحقاد والتخويف والتفرقة وكسب ود الناخبين او سخطهم ويجب ان تتحمل الدولة ومؤسسات الاعلام الرسمية والخاصة والهيئات الخاصة ومؤسسات الوقف مسؤوليتها لبث روح الوحدة والتنافس الحر النزيه والمشاركة الواسعة في الانتخابات .

المادة -8- التاكيد على ضمان استقلالية المؤسسة الامنية وعدم توظيف امكانياتها البشرية او المادية في العملية السياسية التمهيدية الحالية او في العملية الانتخابية ذاتها , والعمل على حصر دور المؤسسة الامنية في توفير الظروف الامنية اللازمة لانجاز العملية الانتخابية بالطريقة التي تسهم في تطوير الديمقراطية العراقية وتعزيز مكانة العراق وسمعته .

المادة -9- ضرورة ان تنهض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بواجباتها القانونية والمهنية كاملة وان لا تميل لمصلحة جهة وان تفعل كل ما تراه مناسباً في اطار القانون لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة وغير خاضعة للضغوط او التدخلات .

المادة -10- ضرورة ان تتحلى السلطة الرابعة وكتاب الراي والمثقفين وعموم الجمهور العراقي بالحس الوطني وان ينهضوا بالمسؤولية الوطنية من خلال مراقبة المشهد العراقي والاشارة بجرأة وبدون تردد الى كل ممارسة حزبية او حكومية من شانها الاساءة الى التجربة الانتخابية العراقية سواء في مرحلة التمهيد السياسي الحالية او في مرحلة الحملات الانتخابية او في يوم الاقتراع .

الفصل الثاني

الاجراءات

المادة -11- تشكيل لجنة تسمى بـ اللجنة العليا للتنسيق الانتخابي وتسمى بـ ((اللجنة)) .
اولاً : تعمل اللجنة على توفير التنسيق اللازم للاشراف ولضبط سير العملية الانتخابية وحسن ادارتها وتحقيق كامل الشفافية والنزاهة فيها , دون الاخلال بعمل المفوضية وتعمل اللجنة في توفير افضل بيئة لتحقق المفوضية اهدافها خصوصاً في الامور التالية :
‌أ- التأكد من سلامة السجل الأنتخابي .
‌ب- التأكد من سلامة الجهاز الأنتخابي .
‌ج- التأكد من سلامة المراكز الأنتخابية ومواقعها .
‌د- التأكد من سلامة الإجراءات الأمنية والبيئية الأنتخابية وعدم تدخل السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى داخلية أو خارجية للتأثير على سير الأنتخابات.
‌ه- التأكد من شفافية عمليات العد والفرز وإعلان النتائج وفق التعليمات التي وضعتها المفوضية .
ثانياً : تتكون اللجنة من :
‌أ- المفوضية العليا للأنتخابات رئساً.. وحسب قواعد عملها .
‌ب- ثلاثة أعضاء من مجلس النواب العراقي.. حسب الاجراء الذي يرتأيه .
‌ج- ثلاثة أعضاء هن السلطة التنفيذية أحدهم يرشحه مجلس الرئاسة وأثنين يرشحهما مجلس الوزراء .
‌د- ثلاثة أعضاء من مجلس القضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى .
‌ه- أعضاء يختارهم مجلس النواب من الأسماء التي ترشحها مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالأنتخابات ووسائل الإعلام .
‌و- عدد محدود من الفنيين من الأمم المتحدة لا يتعدى عددهم 3 دون حق التصويت او التدخل .
‌ز- يراعي التوازن في تشكيلة " اللجنة" بما يضمن التمثيلية الفعالة لكل الاطراف .


ثالثاً : تعتبر "اللجنة " قائمة خلال 15 يوما من تاريخ التصويت عليها في مجلس النواب ، و تتابع "المفوضية" إجراءات تشكيل "اللجنة" وعقد الاجتماع وتتخذ قراراتها والتي تكون لها صفة الإلزام لكل الأطراف الانتخابية والتنفيذية كما يلي :

‌أ- لكل طرف أعلاه صوت واحد وأن من يعبر عن هذا الصوت هو الشخص المخول كتابة من الطرف المعني حسب القواعد الخاصة بكل طرف .
‌ب- في حالة عدم تحقق الإجماع فأن القرار النهائي هو القرار الذي تصوت له المفوضية العليا للانتخابات ، وفي جميع القضايا ، عدا الاستثناءات التي ترد أدناه والتي تتخذ فيها القرارت بالأغلبية ويكون صوت المفوضية مرجحاً عند التعادل .
خيار ثاني: يكون التصويت على أساس الأغلبية ويكون صوت "المفوضية" مرجحاً في حالة التعادل.
‌ج- تلتزم المفوضية العليا للأنتخابات إعلام "اللجنة"بكافة قراراتها وإجراءاتها والتي يمكن للجنة أن تناقش أي من هذه القرارات خصوصاً بكل ما يتعلق بـ (1) أعلاه .
‌د- لا تتدخل "اللجنة" بعمل المفوضية ولا يحق لأي من الأطراف التدخل في عملها أو شؤونها.
‌ه- يحدد الدور التنفيذي والأمني على ضوء إعتبارين هما ضمان الأمن في البلاد من جهة و وضع الضمانات لعدم تدخل الجهات الأمنية والتنفيذية في سير الأنتخابات .


رابعاً: من حق "اللجنة" التدقيق في السجلات الأنتخابية والجهاز الأنتخابي والمراكز الأنتخابية وضمان عمل المراقبين وعمليات العد والفرز وكل الأجراءات والخطوات التي لها علاقة بنزاهة الأنتخابات وشفافيتها وضمان عدم وجود أي تأثير أو تدخل فيها.

المادة-12- يستثنى من (ب) إعلاه تلك القرارات الأمنية المتعلقة بحفظ الأمن في عموم البلاد وداخل المحافظات والمدن والتي تبقى من المسؤولية الكاملة للجهات الأمنية والتنفيذية.

المادة-13- لايحق للجهات الأمنية والتنفيذية او أية جهة أخرى التدخل أو الأقتراب من المراكز الأنتخابية أو "محيطها المؤثر" بما يؤثر على خيار الناخبين أو سير الأنتخابات بشكل شفاف وحر.

المادة-14- لايحق استدعاء القوات الأمنية الى داخل المراكز أو "محيطها المؤثر" الا بقرار من رئيس المركز بعد أخذ موافقة الطرف المخول من "اللجنة" (رئيس اللجنة او من يخوله) . وفي حالة التهديد أو الخطر الشديد بحيث لا يسمح الظرف بالحصول على الموافقة المطلوبة يكون التدخل على مسؤولية الطرف الأمني الذي يجب أن يفسر مبررات تدخله لاحقاً والذي يعرض نفسه للعقوبات ان كانت الأسباب غير مبررة.

المادة-15- لا يجوز أن تستخدم منشآت الدولة ومواقعها بما فيها السيطرات الأمنية ووسائل النقل الحكومي أو القوات المسلحة للترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان أو مرشح، أو أن يروج بالضد من آخرين..ويعرض نفسه للعقوبات من يقوم بذلك. وتصدر "اللجنة" التعليمات والتوجيهات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة-16- إعلام "اللجنة" بالأجراءات الأمنية والتنفيذية المنوي إتخاذها والأستماع الى نقاشات وملاحظات "اللجنة" .

المادة-17- تنظم "اللجنة" طريقة توزيع الباجات.

المادة-18- لا تتخذ الجهات الأمنية والتنفيذية قرارات منع التجول وحركة المركبات دون مشاورة "اللجنة" والأستماع الى الملاحظات والآراء المختلفة .

المادة-19- إلغاء التصويت الخاص في المعسكرات ويجري التصويت الخاص في المراكز المدنية في الوقت الذي تحدده "اللجنة" أو أي إجراء آخر تراه لمنع تأثير الآمرين على مأموريهم.

المادة-20- منع شبكة الإعلام العراقية المرئية والمكتوبة ووسائل الدولة من الترويج لأي مسؤول مرشح وإذا كان لا بد من إعطاء وقت أو مساحة للمسؤول المرشح فيجب إعطاء نفس الوقت والمساحة للمسؤولين أو غير المسؤولين المرشحين الآخرين، حسب معايير مقبولة تحقق التكافؤ والعدالة، ولا يستثنى من ذلك التغطية العادية للخطب أو المؤتمرات أو الفعاليات المختلفة.

المادة-21- يمنع منعاً باتاً أي هجوم أو تشهير بأي مرشح أو كيان سياسي سواء من قبل وسائل الأعلام العراقية أو الأجنبية التي لها نشاط مباشر في العراق. وتتولى "اللجنة" بقرار من أغلبية أعضائها لردع وإيقاف ذلك العمل.. وأن أقتضى الأمر – وعنوانها المعنوي – فتح دعوى قضائية ضد كل من يمارس ذلك سواء من وسائل الإعلام الوطنية أو غيرها.

المادة-22- إلغاء كل شكل من أشكال التنظيمات غير الدستورية التي ظهرت سابقا أو قد تظهر قبل الأنتخابات والتي تستخدم أموال وتنظيمات الدولة لمصلحة تنظيم أو كيان محدد بذاته.

المداة-23- حماية أطراف السلطة الرابعة من أي تعسف بحقهم للقيام بمسؤولياتهم لتغطية الانتخابات أو للترويج لمرشحين وكيانات .

المادة-24- تعتبر من الخروقات الكبرى التي تستوجب العقوبات الرادعة الإغراءات المالية أو وعد المسؤولين التنفيذيين بالتوظيف وتوزيع الأموال والأراضي والحقوق العامة بغرض الدعاية الأنتخابية وشراء الأصوات والتأثير على الناخبين.

المادة-25- يدرس مجلس النواب الموقر إحدى الخيارات التالية، أو ما يراه مناسباً لضمان الحيادية وعدم التدخل خلال "الفترة الأنتخابية" التي يجب أن لا تقل عن 60يوما قبل تاريخ الأنتخابات:

أولاً: تحييد السلطة التنفيذية عن إستغلال موقعها للتأثير على الأنتخابات عن طريق إحداث الرقابة والتوازن المتبادل بين ركني السلطة التنفيذية أي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

‌أ- لا يعتبر قرارات مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء أو رئيسه بصفته المسؤول التنفيذي المباشر او بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أو الأوامر والتعتليمات والتوجيهات الصادرة من المكاتب المرتبطة بهذه الجهات نافذة إلا بموافقة الركن الثاني للسلطة التنفيذية.
‌ب- يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يتأخر نشره ولأي سبب كان عن 3 أيام من موافقة مجلس الرئاسة على قرار مجلس النواب الموقر.
‌ج- يستمر العمل وفق هذا الاجراء لحين منح الثقة لحكومة جديدة، سواء قبل الأنتخابات أو بعدها ، وتعتبر الحكومة مستقيلة بعد الأنتخابات مباشرة وتمارس صلاحياتها بأعتبارها حكومة تصريف أمور يومية ليس إلا.
‌د- تحاسب أية جهة رسمية تعمل بموجب قرارات أو اوامر أو توجيهات لم تقترن بموافقة الركن الثاني للسلطة التنفيذية بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغياً القرار أو الاجراء المتخذ.


ثانياً: أن تتحول الحكومة الى حكومة تصريف الأمور اليومية (إستنادا لأحكام المادة (61/ثامنا/د) والمادة (64/ثانيا) في حل مجلس النواب، أو الحالة التي تعقب الأنتخابات كما جرى في الأنتخابات التي نظمتها الحكومة المؤقتة أو الأنتقالية، أي تصريف القرارات السابقة لتاريخ النفاذ وعدم اتخاذ قرارات جديدة أو قرارات تعيينات أو فصل أو نقل أو توزيع حقوق جديدة ويستثنى من ذلك:

‌أ- القرارات اللازمة لوضع وإقرار الموازنة التكميلية أو السنوية أو الحسابات الختامية.
‌ب- الأجراءات الأمنية التي تقتضي حفظ الأمن في البلاد ضد أية عمليات داخلية أو خارجية أو وباء أو كارثة طبيعية أو غيرها من أمور طارئة.
‌ج- تطبيق الخطة الأستثمارية المقرة والألتزامات المتعلقة بإستكمال الموازنة الأستثمارية.
‌د- الأتفاقات الدولية والتزامات العراق أزاءها.
‌ه- مشاريع القوانين التي تقدم مشتركة من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء المادة (60/أولا).
‌و- أن يتم ذلك بقرار مشترك من ركني السلطة النتفيذية ومشاركتهما أو بقرار من مجلس النواب، عدا (أ) لمخالفته للمادة 62 عن الدستور الدائم.

ثالثاً: يتابع مجلس النواب حسن تطبيق هذا القرار المناسب عند تلكؤ أي طرف عن الأتزام بواجباته.

الاسباب الموجبة

انطلاقاً من استشعار مجلس الرئاسة لمسؤوليته ومجلس النواب ومجلس الوزراء والسلطة القضائية والشعب العراقي ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية الناشطة في الساحة العراقية من المشاركين في العملية السياسية وممن يعتزمون المشاركة مستقبلاً لنقف كعراقيين موقفاً موحداً في هذه المسألة المهمة التي تخص مسيرتنا الديمقراطية الوطنية , ولضمان نزاهة وحيادية الانتخابات التشريعية القادمة ومنع اي تدخل من اي طرف كان وبما يضمن استقلالية المفوضية العليا للانتخابات وشفافيتها وانفتاحها على كافة المستويات ذات العلاقة بالانتخابات للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة , شرع هذا القانون .