مؤسسة الشموس الاعلاميه

السبت، 2 أغسطس 2014

لاول مرة مشروع قانوني جديد المجلس الأعلى للصحافة

مركز الدرسات لشبكة المحررين العرب استنادا للمادة .....من الدستور العراقي تاسيس المجلس الأعلى للصحافةفي العراق المادة الاولى-المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها في بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية والاعتبارية وتقوم على شؤون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة المقومات الأساسية للمجتمع وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية لتحقيق السلام وبما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبارالصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية والتي تخدم كل المواطنين المادة لثانية: يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي: رئيس مجلس الشورى وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة رؤساء مجالس المؤسسات الصحفية المهنية رؤساء تحرير الصحف الوطنية على ان تمثل كل مؤسسة في حال تعددهم بواحد يختاره مجلس ادارة المؤسسة رؤساء تحرير الصحف التي تعود لكل الكيانات السياسية نقيب الصحفيين ورابع من الصحفيين يختارهم مجلس الشورى رئيس شبكة المحررين العرب وأربعة من الصحفيين الرواد يختارهم مجلس الشورى من شبكة المحررين العرب اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات العراقية يختارهم مجلس الشورى اثنان من الخبراء بالقانون الخاص بالإعلام في الوطن العربي من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون ألصحافه والمتمثلة لشتى الرأي العام على ان لا يزيد عددهم على الأعضاء في الفقرة السابقةتكون مدة العضوية السابقة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد المادة الثالثة: يشكل المجلس الأعلى للصحافة هيئة مكتبة من الرئيس والوكيلين والآمين العام والآمين المساعد في الدورة الأولى من الهيئة التأسيسيةاختصاصات المجلس الأعلى للصحافةالمادة الرابعة: اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة وفقا لما يأتي1 1-إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الأعلام والصحافة 2-اتخاذ كل من شانه دعم الصحافة العراقية وتنميتها وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة في الصحافة في العالم من خلال تشجيع البحث والتطويرفي مجالات الصناعة وفي أوضاع المؤسسات الصحفية العراقية في كل نواحي العمل الصحفي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية(شبكة المحررين العرب) و من خلال أنشاء مراكز للبحوث والمعلوماتالمادة الخامسة التوثيق التاريخي لتطوير صناعة الصحافة في العراق 3- التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الامور التي تدخل في اختصاص المجلس 4-التنسيق مع المؤسسات الصحفية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وفي مجالات التدريب والتأهيل 5- المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية الوطنية والمحلية وفي مجالات التدريب والتأهيل 6-العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف 7- تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وأسعار ومساحة الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع العمال بما لا يخل في المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولي 8-حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أداء واجباتهم وفقا للقانون 9-تابعة وتقييم مات نشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير 10- ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح 11-النظر في شكاوي الإفراد ضد الصحف والصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب مهنتها وسلوكيتها أو با ينشر ماسا بحقوق الأفراد او حياتهم الخاصة 12- ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية 13- تحديد نسبة من الإعلانات في المؤسسات الصحفية لصالح صندوق الرواتب والإعلانات وللمجلس وموظفي الخدمة و لشبكة المحررين العرب لأنها شبكة مهنية 14-الاذن للصحفي الذي يسعى بالرغبة في العمل بصحيفة او وكالة او احد لوسائل الإعلامية غير العراقية داخل العراق او مباشرة اي نشاط فيها بصفة مستمرة او منقطعة بعد حصولة على موافقة الجهة التي يعمل بها 15-للمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته المذكور ينشى صندوق لدعم الصحف الوطنية آو المساهمة بدعم مشروع او معالجة مريض نظام المجلس المادة الخامسة : يضع المجلس الاعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فية وتحديد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل بهاالمادة السادسة: رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية من الجهات وفي مواجهة الغير ويشرف بشكل عام على حسن سير أعمال المجلس وهو الذي يترأس اجتماعات المكتب ولرئيس المجلس أن يفوض احد الوكيلين او كلاهما في بعض اختصاصاته ولة ان ينيب احد الوكيلين لرئاسة بعض الجلسات وان غاب او قام اي مانع لدية يتولى احد الوكيلين بالتناوب ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعمالة بالاتفاق مع رئيس المجلس المادة السابعة : يجتمع المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه او ثلث من أعضائهكما يجتمع المجلس على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يتقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف وذالك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمهما المادة التاسعة: لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادي وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية المادة العاشرة: للمجلس الأعلى حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصه وذالك في حدود القانونالمادة احدى عشر: المجلس الأعلى مستقل بموازنته رقما واحدا في موازنة الدولةوتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية أعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها وإقرارها وطريقة أعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتمادة وذالك دون التقيد بالقواعد الحكومية المادة اثنى عشر: يرفع المجلس الاعلى تقارير سنوية الى رئيس الجمهورية تتظمن اوضاع الصحافة وما تتناولة من قضايا واي مساس بحريتها و أوضاع المؤسسات الصحفية والمالية والاقتصاديةالمادة الأخيرة: يصدر المجلس الاعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانونينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره