مؤسسة الشموس الاعلاميه

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2010

نقطه حوار خاص اجرت قناه ‏b.b.c ‎‏



خاص


اجرت قناه ‏b.b.c ‎‏ خاص نقطه حوار مع الاستاذ علي الموسوي مستشار رئيس الوزاراء ومن بين المشاركين السيد قاسم الركابي حول موضوع يتعلق بابرز التحديات التي تواجه الحكومه العراقيه الجديده


قاسم الركابي :ارحب بك وبضيفك الكريم


مقدم البرنامج: ناسف على انتظارك الطويل وناسف على خروج الضيف لان وقت البرنامج انتهى نعم تفضل


قاسم الركابي


ابرز التحديات التي تواجه الحكومه اقرار مشروع قانون المجلس السياسي الذي يارأسه استاذ اياد علاوي


دور الاعلام قادر على مواجه التحديات وهناك فجوه بين الاعلام العربي والاعلام العراقي لعدم حضور الصحفيين المستقلين في العراق لموتمرات عربيه وقد قدمة موسسة الشموس الاعلاميه مشروعا اعلاميا لحمايه الصحفي المستقصي ومعالجه التحديات


مقدم البرنامج مقاطعا هل الحكومه قدمه شي للاعلام


قاسم الركابي : لحد الان لا


مقدم البرنامج: هل لديك امل بالحكومه العراقيه


قاسم الركابي :نعم لان دوله رئيس الوزراء يتمتع بشخصيه متميزه وقادره على تحقيق الامل

الأحد، 19 سبتمبر 2010

اتحادات ومنظمات وهمية وسعي محموم للابتزاز والخداع

بقلم / عماد عبد الأمير


(وقل اعملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم ..هذه الاية الكريمة استقرت في ذاكرتي وعلى لساني وانأ اتابع نشاطات وفعاليات نقابة الصحفيين العراقيين وجولات السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين المكوكية هذه الايام وللتاريخ .. عيون واذان.. تسمع .. وترى وتكتب الصغيرة والكبيرة .. وللكلام ابواب .. ومعان .. ومفاتيح هذه الابواب في نقابة الصحفيين العراقيين ونريد من هذا الموضوع كشف وفتح الابواب ونرجو المعذرة من النقابة .

منذ احتلال العراق وما شهده من خراب ودمار ومارافقته من قرارات سيئة الصيت بحل عدد من الوزارات والمؤسسات العراقية ومنها الإعلام.. التاريخ يتفرج وهذه القرارات التي ولدت من بذرة الاحتلال وشردت الالاف من الصحفيين العراقيين وجعلتهم دون مأوى ويشمل هذا التدمير حتى نقابة الصحفيين العراقيين التي كانت لهم الملاذ وارتفعت اصوات الصحفيين بالنخوة فشمرت السواعد وبدأ الخيرون من الصحفيين العراقيين العمل بجديه لاعاده بناء هذا الدار الذي هدم اثناء الاحتلال وسرقت محتوياته من بعض المرتزقه المنتمين الى النقابة بأسماء وهمية لا تمت بصلة الى الاسرة الصحفية .

فشكلت على ارضية هذا الدار اول مؤتمر انتخابي بعد الاحتلال وقوفا لانتخاب رئيس واعضاء مجلس النقابة .. وبدا العمل من اجل تهيئة الاجواء الملائمة للملمة شمل الصحفيين العراقيين واعادة البهجة والسرور الى قلوبهم .. وللتاريخ مواقف . ورغم كل المحاولات الاجرامية التي استهدفت تصفية الاقلام الوطنية النزيهة استقرت النقابة من أكثر اعضاء مجلسها الحالي وعلى رأسهم الزميل مؤيد اللامي ونائبيه للعمل بجديه من اجل تحقيق الحياة الامنة والمستقره للصحفيين من خلال الانجازات التي تحققت وفي مقدمتها انجاز مشروع قانون حماية الصحفيين العراقيين والذي يهدف الى ضمان حقوق وواجبات الصحفيين وعوائلهم .ظلت النقابة لفترة طويلة يتيمة ليس لها راع ولا ولي امر ونحن نعيش في بلد محتل من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبعض عصابات الدم والميليشيات الطائفية .. فشُدت الهمم وازدادت النخوة من اجل بناء الهرم الصحفي والمتمثلة بالزميل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ونائبيه واعضاء مجلس النقابة فتحقق الكثير من الانجازات وذلك من خلال الزيارات واللقاءات المستمرة داخلياً وخارجياً والذي قام بها السيد النقيب واعضاء مجلسه فقد الغيت تأشيرة دخول الصحفيين العراقيين الى سوريا والعمل جار لتوزيع المكافآت التشجيعية التي امر بها السيد رئيس الوزراء ونفذها وتابعها بصدق وامانة السيد باقر جبر الزبيدي وزير المالية ومواقفه الاخرى تجاه اخوانه الصحفيين العراقيين اضافة الى تهيئة الاراضي التي ستبنى عليها الشقق السكنية في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد .. واخرى ايضا حيث تم استثناء الصحفيين من فترة الانتظار للحصول على السيارات من الشركة العامة للسيارات وتوزيع السلف المصرفية .

وهكذا هم اصحاب الكلمة الصادقة الملتزمين بنهجهم الوطني في خدمة بلدهم الذين اعطوا العشرات من الشهداء من اجل العراق ومسيرته ولم تكن نقابة الصحفيين بقيادتها الشجاعة الا في مقدمة هذا العطاء وسبيقى الزميل مؤيد اللامي ونائبية واعضاء مجلس النقابة يستمدون قوتهم من قدرة الهئية العامة ورصانة موقفها وستظل النقابة بملاكها ووجهها المشرق اكثر صفاءاَ مادام البنيان مرصوصاَ وقويا .

ان حرص الزميل مؤيد اللامي ومثابرته من اجل تحقيق المزيد من المكاسب والانجازات لعامة زملائه الصحفيين رغم كل المخاطر التي يتعرض لها خاصة وان الاجواء الامنية مازالت ملبدة بالغيوم والغبار الذي يثار من هنا وهناك حيث يتولى بعض الطارئين على المسار الصحفي ولايحملون من مهنة الصحافة الا العناوين المزورة والهويات المعمولة في الزوايا المظلمة هؤلاء الذين يستغلون الظروف غير الطبيعية من اجل الاثراء غير المشروع من خلال استحداث منظمات وهيأت واتحادات لاوجد لها في ارض الواقع همهم الوحيد كيفية الحصول على المال ولو كان عن طريق الاستجداء والارتماء في احضان من يمول ولو كان على حساب الكرامة ومستقبل العمل الصحفي .. انهم يسرقون المال باسم العمل الصحفي ومهنة الصحافة ويطلقون على انفسهم الالقاب والمناصب لتمرير احتيالهم .. ويحاولون بشتى الطرق والوسائل غير المشروعة الوقوف بوجه أي مكسب للصحفيين لانهم خارج هذه الاسرة الملتزمة بوطنيتها المضحية من اجل الوطن ولكنهم في نهاية المطاف وبما انهم من الطارئين على هذه المهنة لابد ان ينفضح امرهم وتكشف الايام خبث مافعلوا ويفعلون وكل ما بني على باطل فهو باطل ويبقى الاصيل رافعا راسه وهامته .

وفي الختام لابد ان نبارك بالجهود الخيرة للعاملين في نقابة الصحفيين العراقيين وعلى رأسهم الزميل مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين حامل لواء الصحافة الحرة المستقلة الذي لاتهزه مواقف الطارئين بل تجعل منه شعلة نار وهاجه وستبقى النقابة بأقلامها الخيرة والجادة الممثل الحقيقي للصحفيين العراقيين بكل تطلعاتهم وامالهم في بناء مستقبل بلدهم المشرق . /انتهى

السبت، 27 مارس 2010

بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات

بغداد 26 آذار/مارس 2010
نحتفل الليلة بإنجاز تاريخي للشعب العراقي.
مع قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإتمام عملية العد للانتخابات الوطنية التي جرت بين الرابع والسابع من آذار/مارس يصبح هناك قاعدة صلبة لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا.
ولقد قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتوفير الدعم والمشورة بحيادية في كافة مراحل العملية الانتخابية. وترى الأمم المتحدة أن هذه الانتخابات اتسمت بالمصداقية ونهنئ الشعب العراقي على هذا النجاح.
لقد تعرض دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للصعوبات والتحديات، غير أنها قامت بمهامها بإخلاص. إن هذه الانتخابات كانت بحق انتخابات غير مسبوقة في العراق. لا يوجد انتخابات كاملة في العالم. لقد كان هناك بعض الشوائب، وفي بعض الأماكن كانت هناك مسائل خطيرة. وأننا ندين أعمال الترهيب التي وقعت خلال العملية الانتخابية.
بشكل عام إننا واثقون من أن نظام العد احتوى على الضوابط والموازين اللازمة لضمان أن تمثل نتائج الانتخابات إرادة الناخب. فقد تم فحص نتائج ما يقارب من 50000 محطة اقتراع ما لا يقل عن ثمان مرات. وبالاستناد إلى شكاوى محددة قدمتها كيانات مختلفة تم إجراء تدقيق محدد في بعض المناطق حيث وجدت مؤشرات على وجود مخالفات، وتم استبعاد صناديق الاقتراع التي لم تجتاز عملية الفحص من عملية العد. ولم نجد ما يدل على وجود فشل منهجي أو تزوير واسع النطاق. وبذلك تكون الخلاصة أن العملية الانتخابية بمجملها، بما في ذلك سن قانون الانتخابات والدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع والعد توافقت مع المتطلبات والمعايير المعقولة بقيت الأخطاء والشكوك ضمن الهامش الطبيعي.
وتدعو الأمم المتحدة كافة المرشحين والكيانات القبول بالنتائج والتحلي بالمسؤولية لقيادة العراق إلى المرحلة التالية من الديمقراطية والاستقرار والازدهار للجميع. وبغض النظر عمن ربح أو خسر، فإن المشاركة في الانتخابات كانت بحد ذاتها نصراً جماعياً.ونفخر في الأمم المتحدة بأن فريقنا المكون من نساء ورجال في غاية الإخلاص والمهنية تمكنّا من تقديم المساعدة في هذه المرحلة الحاسمة نحو الانتعاش بعد عقود من المحن. ونتطلع إلى الاستمرار في خدمة العراق حكومة وشعباً بناء على طلبهم.

الخميس، 11 مارس 2010

UNOPS Civil Society Portfolio Team

Dear Sir/Madam,

You are receiving this email because you have worked, or are intending to work in the future, on projects related to education in Iraq.

UNESCO is presently trying to gather information about NGOs in Iraq that are working on education related activities. We are soon going to launch a new educational initiative for literacy and Non Formal-Education that will support the Government of Iraq in launching a National Literacy Campaign.

One of our objectives is to strengthen coordination among all stakeholders working in Education and Literacy as well as to implement capacity building programs targeting NGOs in Iraq. To this end we will be collecting information that will help us in setting up a coordination mechanism among interested partners.

We would appreciate if you could send a brief summary about your organization to us before 31 March 2010, and according to the following guidelines:

- Background Information ( Please include name, foundation date, mission, Recognition by Iraqi Authorities)
- Target Beneficiaries (women, youth, children, ect.)
- Geographical Areas of Intervention (Governorate, District)
- Partnerships (Please specify collaboration you have with Iraqi Ministries, UN Agencies and NGOs international or national)
- Brief Description of Ongoing and Past Projects (Please specify activities and areas of intervention: life-skill training, informal education, literacy, early childhood education, primary, secondary, higher education, etc.)


Please send an email with above information to:

Ms. Jessica Hjarrand, Education Project Officer, UNESCO Iraq Office
j.hjarrand@unesco.org;

Mr. Alberto Biancoli, Education Project Manager, UNESCO Iraq Office
a.biancoli@unesco.org

الجمعة، 19 فبراير 2010

معهد صحافة الحرب والسلام يطلق نشرة حول السلامة والأمن والحماية القانونية للصحفيين العراقيين

بقلم: بسام سبتي

أطلق معهد صحافة الحرب والسلام مؤخراً نشرة "ميترو ميديا"، وهي نشرة جديدة، تعد الأولى من نوعها في العراق تختص بنشر معلومات تفيد الصحفيين، كالسلامة والأمن والحماية القانونية.

وتطبع هذه النشرة مرتين في الشهر باللغتين العربية والكردية من قبل مكتب معهد صحافة الحرب والسلام في العراق. وهي جزء من برنامج السلامة والأمن والحماية القانونية للصحفيين الذي أطلقه المعهد، بحسب ما ذكره ماريوان حمه-سعيد، المحرر ومنسق الدورات الاليكترونية في المعهد

وحاورت شبكة الصحفيين الدوليين سعيد الذي حدثنا عن النشرة وأهميتها للصحفيين العراقيين.

ما هو الهدف من هذه النشرة؟

سعيد: الهدف هو تثقيف الصحفيين العراقيين بالقضايا التي تؤثر عليهم. ففي الأعداد الأولى، غطت النشرة قضايا كالإسعافات الأولية للصحفيين والأخلاقيات في مجال الصحافة ومقالات الرأي من المحامين البارزين في الصحافة القضايا ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، فإننا ننشر الأخبار المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض إليها الصحفيين، من أجل توثيق تلك الحالات وكذلك التعريف بها.

إن هذا المشروع هو فريداً من نوعه في العراق. غالباً ما يغطي الصحفيون قضايا الناس، فمن المهم أن يكون لدينا نشرة لا تغطي سوى قضايا الصحفيين والقضايا المتعلقة بالصحافة.

لماذا العراق؟

سعيد: على الرغم من أن الوضع الأمني قد تحسن في العراق، إلاّ أن البلد لا يزال واحداً من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين. فبالإضافة إلى المشاكل الأمنية، لدينا قضايا أخرى كقانون الصحافة القديم وغير المحدث، كما إن الصحفيين يتعرضون للسجن لقضايا تتعلق بالصحافة. نحن نريد تثقيف الصحفيين بشأن حقوقهم والبيئة التي يعملون فيها.

كيف يمكن للصحفيين الاشتراك؟

سعيد: نقوم الآن بتوزيع النشرة عبر البريد الاليكتروني إلى قائمة من الصحفيين العراقيين، التي نعمل على توسيعها. نحن نقوم أيضاً بطباعة حوالي 500 نسخة وتوزيعها على وكالات الأنباء. وسوف نقوم قريباً بنشر نسخ اليكترونية على الموقع الاليكتروني لمنظمة مرصد الحريات الصحفية، التي تتخذ من مدينة بغداد مقراً لها.

كم مرة تصدر النشرة؟

سعيد: تصدر النشرة مرتين في الشهر (طبعة بالعربية وطبعة بالكردية). وتنشر النسخة العربية في أول كل شهر، وتنشر النسخة الكردية في الخامس عشر من الشهر.

وأحب أن أشير إلى أن أنه على الرغم من إن بعض المقالات متشابهة في النسختين العربية والكردية، إلاّ أن معظم المحتوى يكون مختلف، والسبب هو أن القضايا التي تواجه الصحفيين في كردستان العراق تختلف عن ما يواجهه زملائهم في أجزاء أخرى من العراق. فعلى سبيل المثال، هناك قانون جديد للصحافة في كردستان العراق والذي حل محل قانون الصحافة لعام 1969، وكما تعلمون فإن الصحفيين في تلك المنطقة ليس لديهم الكثير من القضايا الأمنية.

من يستطيع المساهمة في النشرة؟ من هم كتّابكم؟

سعيد: في الوقت الراهن، نتلقى الأخبار من بعض المحامين العاملين لصالح معهدنا، ولكننا نشجع الصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة إلى المساهمة في النشرة أيضاً.
--

لمزيد من المعلومات عن معهد صحافة الحرب والسلام يرجى زيارة: www.iwpr.net. للإطلاع على العدد الأول من النشرة، أنقر هنا (النسخة العربية) وهنا (النسخة الكردية). للمزيد من المعلومات، اتصل عبر البريد الاليكتروني: metroiraq@gmail.com.

الجمعة، 12 فبراير 2010

إعلان للمشاركة في دورة تدريبية مكثّفة للمذيعين والمراسلين والمحِّررين

الإعلاميين المحترفين الكرام،

إنه لمن دواعي سرورنا أن يقوم قسم الاتصالات والمعلومات في مكتب يونسكو العراق بدعوتكم للمشاركة في الدورة التدريبية المكثفة لمدة 3 أيام والتي تركّز على موضوع "عناصر إعداد التقارير الخاصة بالانتخابات للمذيعين والمراسلين والمحرّرين".

وسيتم عقد الورش في إربيل، وستتمحور حول النقاط التالية:

•قانون العمل الخاص بتقديم التقارير حول الانتخابات.
•فهم وشرح عملية الانتخابات.
•نظرة عامة عن المؤسسات الفاعلة في الانتخابات.
•تغطية الحملة.
•تقديم التقارير عن يوم الانتخابات.
•تقديم التقارير عن أحداث ما بعد الانتخابات.
•السمات الخاصة لعملية تقديم تقرير عن الانتخابات
وستعقد الورشة في ثلاث أوقات في 16، و19، و23 من شهر شباط/فبراير 2010. وسيتم توزيع المشاركين على الورش بناء على رغبتهم ووفق اختيارهم (انظر استمارة التسجيل المرفقة)، وسيتم تدريبهم من قبل خبراء إعلام دوليين من (Canal France International) والذين سيقومون بتدريس الأساليب النظرية والعملية في مجال تقديم التقارير حول الانتخابات / تغطية عمليات الانتخابات.

وتعتبر هذه الورش جزءاً من دعم اليونسكو لتعزيز التغطية الإعلامية والرصد الإعلامي في عمليات الانتخابات في العراق.

كما ستقوم اليونسكو بتحمل تكاليف التدريب والسفر من وإلى بغداد، ويتضمنها الإقامة في إربيل.

على جميع الراغبين في المشاركة من أفراد أو منظّمات زيارة الموقع الالكتروني التالي وتعبئة استمارة التسجيل الالكترونية:

http://www.unesco.org/webworld/portal/processing/forms/iraq-media-elections-arabic/

الأمكان محدودة و سيتم اختيار المرشحين اعتماداً على نموذج التسجيل . ونشجِّع مشاركة النساء. سيتم إعلان أسماء المرشحين المختارين بشكل فوري بقبولهم في ورشة العمل.

ولمزيد من المعلومات، نرجو الاتصال معنا عن طريق البريد الالكتروني:

training(at)iraq.unesco.org.

الأربعاء، 27 يناير 2010

قانون المنظمات غير الحكومية

قانون المنظمات غير الحكومية

الأثنين 25 كانون الثاني 2010


باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند اولاً من المادة (61 ) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2010
قانون المنظمات غير الحكومية
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة- 1-
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا- المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لاحكام هذا القانون ، تسعى لتحقيق اغراض غير ربحية 0
ثانيا- المنظمة غير الحكومية الاجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة اخرى .
ثالثا- شبكة المنظمات غير الحكومية: هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب احكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية 0
خامساً -الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية 0في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة -2-
يهدف هذا القانون الى ماياتي :
اولا- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون 0
ثانياً- تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها0
ثالثا- ايجاد الية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية0


المادة -3-
تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السليمة والديمقراطية .
الفصل الثاني
التأسيس

المادة- 4-
اولا- لكل شخص عراقي طبيعي او معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء اليها او الانسحاب منها وفق احكام هذا القانون 0
ثانياً- يشترط في العضو المؤسس ان يكون :
أ- عراقي الجنسية او المقيم في العراق .
ب- كامل الاهلية وقد اكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي 0
ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف0
المادة- 5-
اولا- يقدم طلب التأسيس الى الدائرة موقعا عليه من المؤسسين على ان لايقل عددهم عن ( 3) ثلاثة اشخاص ، متضمنا ماياتي :
أ‌- اسم المنظمة (الرسمي ) باللغة العربية او اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية 0
ب‌- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة0
ج- اسماء الاعضاء المؤسسين وارقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني ان وجد 0
ثانياً – يرفق بطلب التأسيس ما ياتي :
أ‌- بيان التأسيس 0
ب‌- النظام الداخلي للمنظمة 0
ج -صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية للاعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين
د- اسماء الاشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم0


المادة -6-
يشترط في النظام الداخلي للمنظمة ان يتضمن ماياتي :
اولا- الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية او الكردية او اي لغة تختارها المنظمة .
ثانيا- عنوان المكتب الرئيس للمنظمة 0
ثالثا- بيان مفصل باهداف المنظمة ووسائل تحقيقها 0
رابعا- صورة من شعار وختم المنظمة0
خامسا- شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته0
سادسا- بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة والية الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها0
سابعاً - تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او الاندماج او التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة الفقرة أولا و رابعاً من المادة 22 0
ثامناً- تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد اجورهم 0
تاسعاً - الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري او السنوي ان وجد 0

المادة- 7-
يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم 0

المادة -8-
اولا - تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولا0
ثانيا- تقدم المنظمة معاملة التسجيل الى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضا 0
ثالثا- يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الاتية :
أ‌- استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها 0
ب- محضر انتخاب مجلس الادارة او قرار تعيينه 0
رابعا- تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة اقصاها (30 ) يوما من تاريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة 0
خامسا- تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل0

سادسا- تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة اسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً . وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حالة مخالفتها احكام هذا القانون .
سابعا – يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة
(الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .

المادة- 9-
تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة او الشبكة او الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل واية اجراءات اتخذت في شأنها أوعقوبات فرضت عليها .
المادة -10-
يحظر على المنظمة ماياتي :
أولا – يحضر على المنظمة غير الحكومية ان تتبنى اهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة .
ثانياً - ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية ، او استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب
ثالثاً - جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم .
رابعاً- تضمين نظامها الداخلي مايشير الى توزيع الاموال المأتية من المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة .

الفصل الثالث
العضوية

المادة- 11- اولا- يشترط في عضو المنظمة ان يكون :
أ-عراقي الجنسية او المقيم في العراق
ب-كامل الاهلية واكمال ( 18 )الثامنة عشرة من العمر .
ج – يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب الى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها .
د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
ثانياً – للمنظمة ان تقبل عضوية الاجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لاتزيد نسبتهم على ( 25% ) من عدد اعضائها ، ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة اصلاً من الأجانب المقيمين في العراق .
ثالثا- لاي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات ولايجوز له ان يتراس اكثر من منظمة واحدة
رابعاً – للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على ان لاتخالف أحكام هذا القانون. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة خامساً من المادة 6 .
خامساً - لايعد اعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة واعضاء الهيئة الادارية او التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية ، ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من اموالهم الخاصة0
سادساً – للاحداث الانتساب الى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولا يحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .
المادة- 12-
يلتزم اعضاء ومنتسبو المنظمة بما ياتي :
اولاً- الكشف و التجنب عن أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة ، وابلاغ الهيئة الادارية بذلك 0
ثانياً - التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الامور التي تخدم مصالحهم الخاصة 0
ثالثا ً- ان تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة واعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

الفصل الرابع
الاحكام المالية

المادة- 13-
تتكون موارد المنظمة مما ياتي :
اولا- اشتراكات الاعضاء0
ثانيا- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية .
ثالثا- العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها 0

المادة- 14-
اولا- تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق اهدافها .
ثانيا – للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة ، على ان تدخل المواد او الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .
ثالثا - للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع اعضائها او لتحقيق اهدافها وفقا للقانون 0
رابعا - للمنظمة ان تبيع أي عقار لم يعد ضروريا لاهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار ايرادا لها 0

المادة- 15-
تقدم المنظمة الى الدائرة في كل سنة ما ياتي :
اولا- تقريرا ماليا واحد يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية .
ثانيا- تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة 0

المادة- 16-
اولا- تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي 0
ثانيا- لايجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة الا بقرار قضائي 0


المادة- 17-
اولا- تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات 0
ثانيا- يشترط في المنظمة ذات النفع العام ان تهدف الى تحقيق مصلحة عامة0
ثالثا – تمنح صفة النفع العام الى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الامين العام لمجلس الوزراء .

الفصل الخامس
السجلات وتدقيق الحسابات
المادة- 18 –
على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :-
أولآ : سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .
ثانياً :- سجل القرارات ، ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الادارية .
ثالثاً :- سجلات الحسابات ، وتدون فيها أيرادات المنظمة ومصروفاتها .
رابعاً :- سجل الأموال ، وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها وأقيامها .
خامساً :- سجل النشاطات والمشاريع ، ويدوّن فيه نوع النشاط أوالمشروع وجهة تمويله والفائدة منه

المادة- 19 –
أولآ :- تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (5) سنوات .
ثانياً :- تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمباديء المحاسبة المعتمدة قانوناً .
ثالثاً :- تجري المنظمة ( التي تتجاوز ميزانيتها السنوية 75 مليون دينار ) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز.

المادة- 20 –
اولاً - تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة ان سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل 30 يوماً من تدقيق حساباتها .
ثانياً ):- على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لأغراض التدقيق .
ثالثاً ):- لا يجوز للدائرة إفشاء معلومات التي يتم الإطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .


الفصل السادس
الدمج والحل
المادة- 21 –
أولآ :- للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة ، أنْ تندمج مع بعضها وتؤلّف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها .
ثانياً :- تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .
ثالثاً :- لايجوز أنْ تندمج منظمة ذات نفع عام إلاّ مع منظمة ذات نفع عام .
رابعاً :- للمنظمة أنْ تنتسب أو تشترك أو تنظم الى منظمة أو هيئة أو نادي أو مؤسسة أو شبكة تتفق مع اهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق .
خامساً :- تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل ، وتكون خلفاً عاماً للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها وإلتزاماتها .

المادة- 22 –
أولاً :- يكون حل المنظمة أما اختيارياً بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي ، أو قضائيأً وفق قرار من المحكمة .
ثانياً :- اذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها ابلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه .
ثالثاً :- في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .
رابعاً :- تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة ، الآّ إذا كانت تلك الأموال متآتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول الى منظمة أخرى تماثلها في ألأهداف تحددها الهيئة الادارية او الهيئة العامة للمنظمة .



الفصل السابع
العقوبات
المادة- 23 –
مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الآخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها احكام هذا القانون للعقوبات الاتية :-

اولاّ :- التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق مايأْتي :-
أ‌- تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالتنبيه .
ب‌- تعليق عمل المنظمة مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً اذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند او اذا كررت المخالفة نفسها .
ج‌- للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الامين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغها به .
د‌- يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبه ويخضع قراره للطعن امام ( محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .

ثانياً :-
الحل ، يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في احدى الحالات الآتية :-
أ‌- اذا مارست نشاطات تتعارض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي المنصوص عليها في هذا القانون .
ب‌- اذا ثبت انها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة .
ج - اذا لم تقم بازالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق .


الفصل الثامن
المنظمات غير الحكومية (الاجنبية)
المادة- 24 –
يسجل فرع المنظمة الأجنبية غير الحكومية في العراق وفق احكام هذا القانون .

المادة- 25 –
اولاً :- يقدم فرع المنظمة لآغراض التسجيل المعلومات والوثائق الاتية :-
أ- أسم المنظمة .
ب- عنوان المكتب الرئيسي لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .
ج‌- بيان مفصل بالنشاطات التي يسعى فرع المنظمة الى تنفيذها في العراق .
د‌- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المقيمين في العراق.
هـ - صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الأقامة للمنتسب الأجنبي .
و‌- النظام الداخلي للمنظمة الأم .
ز‌- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .
ح‌- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الاجنبية الام خارج العراق .
ثانياً :- يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (اولآ) من هذه المادة ان تكون مترجمة الى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .

المادة- 26 -
للمنظمة غير الحكومية الاجنبية ان تؤسس في جمهورية العراق فرعا لها وفق احكام هذا القانون .

المادة- 27 -
تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة في العراق لاحكام القوانين العراقية .


الفصل التاسع
شبكة المنظمات غير الحكومية
المادة- 28
اولاً :-
لأي منظمتين غير حكوميتين او أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق احكام هذا القانون ، تأْسيس شبكة منظمات غير حكومية .
ثانياً :-
تقدم الشبكة الى الدائرة طلباً للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :-
أ‌- بيان التاسيس .
ب‌- نظام داخلي للشبكة .
ت‌- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة .
ثالثاً :-
تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنظمات الداخلة فيها .
رابعاً :-
للشبكة أن تنظم الى شبكة واحدة أو أكثر .
للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-
أ‌- أنْ لايكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .
ب‌- ان لايزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على (25%) خمس وعشرين من المئة من عدد الأعضاء .
سادسا - يسري على الشبكة مايسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات ، ويحظرعليها مايحظر على المنظمة .



الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة- 29-
للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعاً داخل جمهورية العراق وخارجها .
المادة- 30 -
لايجوز أنْ تتخذ المنظمة اسماً يشابه اسماء الجهات الحكومية اوالأحزاب اوالكيانات السياسية اوالاتحادات اوالنقابات .
المادة- 31 -
تلتزم المنظمة بابلاغ الدائرة باي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة الى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير .
المادة- 32 -
لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .

المادة- 33 -
اولا :- تسري احكام هذا القانون على مايأتي :
أ‌- جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .
ب‌- فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك .
ثانيا:- تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة باحكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بتكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال (180 يوم ) من تاريخ نفاذه .
ثالثا:- لاتسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .
المادة- 34 -
يلغى ماياتي :
اولا:- قانون الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962.
ثانيا:- قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 .
ثالثا :- امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (45) لسنة 2003 ( المنظمات غير الحكومية ) .
رابعا:- الامر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ) .
المادة- 35 -
للامين العام لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة- 36 -
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية .


شرع هذا القانون .