مؤسسة الشموس الاعلاميه

مسودة قانون تنظيم مهنة الاعلام في العراق


المقدمـة :

من اجل تعزيز حق الحصول والوصول للمعلومات واشاعة حقوق الانسان، وكشف تراكمات الاعلام الطائفي والتحريضي في العراق ، وماينتج عنه يوميا من تراكم الاثر والضرر، والذي بات يهدد السلم الاهلي والوحدة الوطنية وسلامة الفكر والمواطنة، وللوصول الى تقاليد اعلامية تضع في نظر الاعتبار اهمية المضمون الذي ينساب يوميا الى المواطن الذي هو بلاشك اصبح المستهدف الاول للتأثيروالتغيير باتجاه تغيير قناعاته واتجاهاته النفسية والوطنية ازاء الواقع ، وايمانا منا بأهمية ودور الاعلام وما يلعبه من توجيه وصناعة في قناعات واتجاهات الراي العام العراقي نرى ان نمسك ونحدد ونسير بتقاليد جديدة تتوافق مع المعايير الدولية والانسانية والتي خطت بها دول مرت بالمرحلة الانتقالية كما العراق، وبناء على سير العمل بالمؤتمر ومناقشة اهم ابحاثه ومحاوره نحاول ان نناقش وان نتفق على مؤشرات اساسية في العمل الاعلامي الديمقراطي لصيانة حريات التعبير وكشف الفساد وصيانة الوحدة الوطنية .

مجلس الامانة العامة
لمؤسسة الشموس الاعلامية



مسودة قانون تنظيم مهنة الاعلام في العراق

الباب الاول : التعريفات والمبادئ الاساسية
الفصل الاول : التعريفات
الفصل الثاني : المبادئ الاساسية
الباب الثاني : الحقوق والواجبات
الفصل الاول : الحقوق حق الحصول على المعلومة والحد في السلامة المهنية
الفصل الثاني: معايير السلوك المهني
الفصل الثالث: ميثاق الشرف المهني
الباب الثالث: تأسيس المجلس العراقي لتنظيم العمل الاعلامي
الباب الاول


الفصل الاول تعريفات
المادة (1)
في احكام هذا القانون فأن المعاني والدلائل والشروحات اللغوية المتخصصة مقابل كل كلمة او مصطلح او عبارة ترد بهذا القانون تصحيح نصاً قانونياً مالم تدل القرائن اللغوية على خلاف ذلك .

الرئيس : رئيس المجلس العراقي لتنظيم العمل الاعلامي
الصحف الخاصة : ويقصد بها الصحف الصادرة عن الكيانات والاحزاب والاشخاص والمؤسسات الحاصلة على الترخيص من الجهه المسؤولة عن اصدارها سواء كانت هذه كان ذلك (صحف – اذاعة - فضائية) او دار للنشر والمطبوعات الورقيه .
المطبوعة : هي كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات او الاشكال بالحروف او الصور او الرسوم بالضغط او بالحفر .
المطبوعة الدورية : المطبوعه الصحفية او المتخصصة بكافة انواعها او التي تصدربشكل يوميا ًاو اسبوعيا او غيرها بشكل زمني محدد تحت اسم ثابت وجهة اصدر ثابته.
الاعلام : مجال نشاط انساني يقوم على تداول المعلومات المكتوبة او المسموعة او المرئية صوراً ثابتة او فلمية متحركة بما يشمل الكتابة والتحرير والمراسلة والتصوير وتسجيل الصوت والبث الفضائي بهدف نقل المعلومات والانطباعات الى الجمهور وبشكل صادقا وحقيقيا ويساعد الجمهور في اتخاذ القرار .
وسائل الاعلام : هي المؤسسات التي تقوم على تأمين انتاج او اعادة انتاج او تنظيم عملية انتاج المعلومات والانباء والرامج والمضامين التقائيه على ان تكون خالية من النبرة الطائفية ، على نحو مكتوب او مرئي او مسموع وعلى نحو دوري او غير دوري بحيث يتم توزيعها او بيعها او بثها الى الجمهور بوسائل الارسال او النشر او على شكل مادة فلمية مرئية او مسموعة او كلاهما ، او مطبوعة منسوخة او مدموجة ، على ان لا يتعارض نشاطها مع الدستور .
رئيس التحرير : المشرف العام على العمل بالشكل الذب يحقق سياسية الوسيله الاعلاميه بالاشراف او الاداره او التخطيط
الصحافة : هي مهنة جمع وتداول وتحرير وتعميم الانباء والمعلومات والصور والمطبوعات الدورية واصدارها الفنون الصحفية التخصصية والاقتصادية والاستقصائية ورقيا والالكترونيا .
المؤسسة الاعلامية : هي كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ولا يتعارض نشاطها مع الدستورولها ترخيص رسمي .
الصحفي : هو كل من يمارس مهنة الصحافة المقروءة او المسموعة او المرئية تحت هذا العنوان او منتم لنقابة الصحفيين العراقيين او أي منظمة او نقابة اخرى تعني بالصحافة والصحفيين .
العمل الصحفي : هو كل عمل اعلامي او فني يدخل في مهنة الصحافة ويعد متمماً لها .
المكتب الصحفي : الذي يتولى جمع المعلومات والاخبار والتقارير الصحفية المكتوبة والمسموعة المرئية من مصادرها المختلفة لتوزيعها ونشرها .
دار الدراسات والبحوث : المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الانسانية من خلال اجراء البحوث الميدانية او بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول مواضيع معينة .
المطبعة : اجهزة انتاج المطبوعات بانواعها المختلفة ويشمل هذا هذا التعريف الالات الطابعة والناسخة والات التصوير والكتابة او ما يقوم مقامها من حواسيب.
مكتب الترويج والاعلانات : المكتب الذي يتولى اعمال الاعلان والترويج التجاري وانتاج المواد ونشرها او بثها بواسطة وسائل الاعلام سواء كانت ذلك شركة مسجلة رسمياً وتمتلك اجازة نافذة المفعول وعلى القوانين المختصة في العراق












                     الفصل الثاني : المبادء الاساسية
مبادئ اساسية لحرية الاعلام
ترتبط حرية الصحافة ارتباط وثيقة بحرية الصحفي فكلما احبطت حرية الصحفي بالضمانات وتم كفالة حقوقه زادت قدرته على ان يكون ممثلاً حقيقياً للجماهير .
1.  ان حماية الامن القومي مسؤولية السلطة وليس وظيفة الصحفيين وعلى ذلك فان استخدام حجة حماية الامن القومي لاجبار الصحفيين على الكشف على مصادرهم هي حجم مرفوضة .
2.  ان منع الجريمة ليست من مسؤولية الصحفي وان استخدام هذه الجة لاجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم هي حجة مرفوضة .
3.     لكي يتم كفالة حق الصحفيين فان حماية اسرار مصادرهم فانه يجب .
أ‌- كفالة حق الصحفي في عدم الاجابة عن أي سؤال يوجه اليه من سلطات التحقيق والمحاكم .
ب-حضر قيام الاجهزة الامنية بتفتيش ممتلكات الصحفيين والدخول الى مكاتبهم ومقرات عمل الصحفي .





الباب الثاني / الفصل الاول
الحقوق والواجبات
أ- اذا اخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنية في هذا القانون او في أي نظام صادر بمقتضاء او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في اداء واجباته المهنية يعرض نفسه للعقوبات التالية .
1. التنبيه .
2. الانذار .
3.المنع من ممارسة المهنة لا تزيد عن ثلاثة سنوات .
4. شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائياً من ممارسة المهنة الصحفية .
ب- لمجلس النقابة ان يطلب الى الجهات ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبياً اذ تبين انه ارتكب ما يوجب الملاحقة بالدليل القاطع .
جـ- لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحتسب هذه المدة لغاية التقاعد او الترشيح لمجلس النقابة .
د. ترفع دعوى التأديبية الى المجلس العراقي للاعلام الحر بطلب خطي
1. من الوزير او المدير
2. من احد الصحفيين             معزز بالوثائق والدليل القاطع
3. من أي شخص اخر
هـ - يكون التأديبي بالادانة خاضع للطعن لدى المحكمة المختصة .
ز- قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى المحكمة المختصة 


الباب الثاني / الفصل الاول
حق الحصول على المعلومة
   حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهات المعنية تمكينه من ذلك والافادة منها مالم يكن اخشائها يشكل ضرراً في النظام العام .
   تتكفل الدولة بفرز المعلومات الخاصة بقضايا الامن الوطني وتحديد مخولين مختصين بهذا الشأن .
            حماية ممتلكات ادوات العمل الصحفي ولا يجوز حجزها الا بقرار قضائي .
الفصل الثاني
معايير السلوك المهني
تنقسم معايير السلوك المهني الى قسمين
1.   معايير شخصية .
2.   معايير موضوعية وهي :
1- احترام الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به بسبب فاعلية حق الجمهور في المعرفة .
2-   الدفاع عن حرية الاعلام والرأي والتعليق والنقد .
3-   الفصل بين الخبر والتعليق من خلال تدقيق المهمة المهنية وليس المهمة الخبرية .
4-   احترام الحياة الخاصة للاشخاص وحقهم في رفض التشهير عن طريق الصورة .
5- نشر المعلومات المتحقق منها فقط والامتناع عن تحريف المعلومات والحرص على سرد الوقائع ضمن سياقاتها .
6-   الامتناع عن نشر الاشاعات او الميول الى جهة معينة والعمل على قدسية المهنة .
7- تدقيق المعلومات قبل نشرها من خلال استخدام العمل الاستقصائي وتصحيح كافة المعلومات وعدم السماح بنشر المعلومات الخاطئة.
8-   الحفاظ على السر المهني وعدم الاخشاء عن المصادرة .
9-   الامتناع عن الانتحال والافتراء والقذف والاتهامات غير المؤسسة.
10- عدم قبول تعليمات في التحرير سواء من مسؤولي التحرير او في الحدود التي عليها وازع الضمير .
11- الامتناع عن الترويج بأي شكل من اشكال العنف الارهاب – الجريمة – التعصب العنصري – التمييز الجنسي واللاتسامح والطائفية .
12. كل صحفي جدير بهذا الاسم ومعترف بالقوانين المعمول بها بكل بلد لا يقبل باطار الشغل المهني الا بحكم زملاء بعيداً عن كل تدخل حكومي او غيره.







الباب الثاني
الفصل الاول تأسيس المجلس العراقي لتنظيم العمل الاعلامي
المادة (1)
·       يؤسس بموجب هذا القانون المجلس العراقي لتنظيم العمل الاعلامي .
·   يرتبط المجلس العراقي للاعلام الحر بالبرلمان العراقي ، يتمتع بالحقوق والواجبات الوظيفية المماثلة للهيئات التابعة للبرلمان.
·  يتكون المجلس من(12) عضوا يرشحون من التشكيلات المهنية التالية نقابة الصحفيين العراقيين(1)عضو، اتحاد الصحفيين العراقيين (1) عضو ، نقابة اقليم كردستان(1) عضو،مرصد الحريات الصحفية(1) من مؤسسة الشموس الاعلاميه وينتخبون بمعية الأعضاء السبعة الآخرين بمؤتمر عام يحق لكل من تنطبق عليه شروط العضويه أولا من هذا القانون التصويت
·       تكوين مهامه واختصاصه على النحو التالي

الباب الثاني
الفصل الاول
تأسيس المجلس العراقي لتنظيم العمل الاعلامي
المادة (1) : يؤسس بموجب هذا القانون :
أ- المجلس العراقي لتنظيم العمل الاعلامي.
ب- اختصاصات المجلس .
1. الاشراف على الاداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الانباء ومراجعة اداءها المهني .
2. السماعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها .
3. ضمان الحد الادنى المناسب لاجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
4. التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس او الاتحادات او الجمعيات او الروابط او الاجهزة المشابهة في الدول الاخرى .
5. الاشراف على تدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية ، داخل وخارج القطر.
6. الاشراف على ارسال الوفود للمشاركة بالمؤتمرات الاقليمية والدولية.
7. العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها والالتزام باخلاقيات مهنة الصحافة .
8. توثيق تاريخ الصحافة والمطبوعات في العراق .
9. النظر في أي مخالفة لاحكام هذا القانون مالم ينص عليها اختصاص المحكمة المختصة .
المادة (2) سلطات المجلس:
1. فتح سجل للصحفيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي .
2. الاشتراك مع أي منظمة او نقابة اخرى تعني بالصحافة والصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق احكام هذا القانون والدستور ؟ وميثاق الشرف الصحفي .
3. تلقي اخطاء مكتوب من الصحف وذلك لغرض الترخيص ويتضمن الاخطار اسم وجنسية مالك الصحيفة وثقة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر .
4.   التصديق ودور النشر والتوزيع ومراكز الخدمة الصحفية .
5. منح التراخيص للشركات المسجلة قانوناً والمؤسسات الصحفية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات
6.   تقديم العون اللازم لتسير العمل والنشاطات لمؤسسات الصحفية .
7.   تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم اعمالها .
8.   النظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجنة الشكاوي .
9. الاسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة .
10.   انشاء امانة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم .
11.   تفويض أي من سلطاته لرئيسه او امينه العام على ان تعرض قراراتهم على المجلس .
12.   تعليق اصدار الصحيفة او دار النشر في حال مخالفتهما لاي من شروط مزاولة العمل .
13.   فتح سجل للصحفيين ومنح الشهادات اللازمة لممارة العمل الصحفي .
14.   تنظيم شروط عمل الصحفيين العرب والاجانب.

** يجب ان يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤولاً يشرف اشرافاً تاماً عن كل ما يصدر عنها ويجوز ان يكون مالك الصحيفة رئيساً لتحريرها او محرراً مسؤولاً عند توفر الشروط المنصوص عليها في مايلي :
1.   ان يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالي من كلية او معهد او جامعة معترف بها ويستثنى من ذلك الصحفيون العاملون المستمرون بالعمل قبل صدور هذا القانون .
2.   ان تتوقر لديهم خبرة علمية لا تقل عن سنة مع الدراية اللازمة لمزاولة المهنة
شروط الترشيح للمجلس العراقي لتنظيم العمل الاعلامي
أ- ان يقل عمره عن خمسة وعشرين عام .
ب- ان يكون قد امضى على تسجيله في سجل الصحفيين عشر سنوات على الاقل قبل صدور هذا القانون .
ء- ان لا يكون مطلوباً او محكوماً قضائياً لاي جهة ذات الاختصاص من القضاء .
هـ- ان يدفع للصندوق رسم الترشيح الحاصل للمجلس غير مشدد يحدد من قبل لجنة مختصة




الفصل الاول شروط ملكية وسائل الاعلام
المادة (3)
لاي شخص بما في ذلك الاحزاب السياسية والمؤسسات الاهلية الحق في امتلاك وسائل اعلام والقيام بانتاجها كالمطبوعة الصحافية واصدارها ، او مؤسسة الارسال المرئي والمسموع وبث المواد الملائمة لطبيعتها .
المادة (4)
على وسيلة الاعلام ان تعتمد في مواردها المالية على مصادر مشروعة واضحة ، معلنة ومحددة وتلتزم بفتح حساب مصرفي في المصارف الاهلية او الحكومية .
المادة (5)
يشترط في مالك وسيلة الاعلام مايلي :
1. ان يكون عراقي الجنسيه ومقيماً في العراق غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة وان يكون كامل الاهلية القانونية .
2. على العراقي غير المقيم الحصول على شهادة وزارة الداخلية العراقية بالخلو من السوابق المخلة بالشرف او الامانة وان يكون كامل الاهلية .
3. على غير العراقي ان يضمن شراكة عراقي مقيم في العراق بنسبة لا تقل عن 51% من ملكية وسيلة الاعلام بما يخدم تنمية وتطوير المجتمع العراقي .
4.   لاتسري احكام هذا القانون على الصحفيين قبل صدور هذا القانون


التراخيص
المادة (6)
أ‌-   تمنح الرخصة لاصدار او انتاج وسيلة اعلام للجهات التالية :
2. المواطن العراقي غير المحكوم عليه بجنحة او جناية مخلة بالشرف او الامانة والكامل الاهلية .
3. الشركة الاعلامية التي اسست وسجلت بما يشمل اصدار مطبوعات او بث اذاعي او تلفزيوني حسب قانون الشركات المعمول به والنافذ .
4.   الحزب السياسي او المنظمة الاهلية وفق احكام القانون العام .
ب‌-  اذن الترخيص يصدر عن جهة واحدة وهي المجلس العراقي لتنظيم العمل الاعلامي والجهات ذات العلاقة .
المادة (7)
أ‌- تجري اجراءات الحصول على رخصة للبث او اصدار مطبوعة دورية وفق لوائح تنظيمية تصدر عن مجلس الوزراء .
ب‌-  يتضمن طلب الحصول على رخصة اصدار وانتاج وتوزيع المواد الاعلامية المكتوبة ، مرئية او مسموعة مايلي :
أ‌-   اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه .
ب‌-     اسم المنتج الاعلامي ومكان صدورها وانتاجها .
ت‌-     مواعيد البث او الصدور .
ث‌-     تخصصها .
ج‌-      اللغات التي ستصدر بها .
ح‌-  اسم رئيس التحرير المسؤول وعمره ، محل اقامته ، عنوانه ، شهادته العلمية وخبراته العملية .
خ‌-      رأس مال المنتج الاعلامي المصرح به .
د‌- التوقيع على سند بنكي بما يكفل الاجور والنفقات للعاملين لمدة عام على الاقل وتتناسب مع حجم ونوعية المادة الاعلامية المنتجة وعدد العاملين ، باستثناء الدوريات الادبية والفنية التي تصدرها الاتحادات والروابط الثقافية والادبية والفنية .
ذ‌-  يستثنى من ذلك الصحفيين العاملون في مجال الصحافة قبل صدور هذا القانون
المادة (8)
أ‌-  في حال تقديم طلب ترخيص مطبوعة صحفية او رخصة بث اذاعي او تلفزيوني ، على الجهة المسؤولة ، ان يصدر قراره بالقبول او الرفض خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون الرفض معلالاً وخاضعاً للطعن لدى المحكمة.
ب‌-في حال مرور 30 يوماً دون تسلم رداً بالرفض او الموافقة ، يصبح الطلب رخصة سارية المفعول .




المادة (9)
أ‌- يحق للمالك التنازل عن ملكيته او بيعها او لورثته حصر ملكيتها على ان يتم ابلاغ الجهات الرسمية المعنية خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من موعد اجراء التغيير القانوني في الملكية ، ولا يحظى المالك الجديد ايا كان بالترخيص محولاً باسمه الا بعد ابراز اقرار قانوني من الجهات المختصة بعدم التعرض لحكم بجناية او جنحة والاهلية الكاملة .
ب‌-    تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادتين (5)و(6) من هذا القانون بما في ذلك ادخال التغيير والتعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة (10)
مراعاة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار المنتج الاعلامي لمالكها ويحق له التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء على ان تراعى في ذلك الشروط التالية :
أ‌-   ان يبلغ اشعاراً برغبته في نقل الملكية قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه .
ب‌-  ان تتوافر في والتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك أي جزء منها .
ت‌-  ان يقدم المتنازل له قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك .


المادة (11)
أ‌- تصبح رخصة اصدار الصحيفة او البث الاذاعي او الانتاج والتوزيع التلفزيوني ملغاة في حال لم يتم اصدار أي عدد من المطبوعة الدورية او اجراء أي بث خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على التراخيص الملائم.
ب‌-  لا يحق للجهات المعنية منح ترخيص باسم مطبوعة او على تردد بث بعلامة تجارية لمؤسسة ارسال ، سبق ومنح به ترخيص لمؤسسة او مطبوعة اخرى ، الا اذا مر عامان على صدور تراخيص اخرى بذات العلامة او الاسم او التردد لمؤسسة او مطبوعة اخرى ، دون ان تستخدم اطلاقاً .


المادة (12)
أ‌- يشترط في منح الرخصة للمنتج الاعلامي الدوري ان لا يقل رأسمالها المسجل عن خمسة وعشرين الف دينار .
ب‌-  يشترط في منح الرخصة للمنتج الاعلامي غير اليومي ان لا يقل رأسمالها المسجل عن عشرة الاف دينار منه .






المادة (13)
أ‌- على الناشر لاية مطبوعات ايداع اربع نسخ عن كل مطبوعة غير دورية ، لدى دائرة المطبوعات والنشر او من يقوم مقامها ، في مدة اقصاها شهران بعد لحظة الاصدار ، لهدف التوثيق .
ب‌-  على مالك المطبوعة ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسم المالك صاحب امتياز واسم رئيس تحريرها المسؤول ، المحررين ، مكان وتاريخ صدورها وسعرها و اسم المطبعة التي تطبع فيها .
المادة (14)
على المؤسسات العاملة في مجال الطباعة ونسخ الكتب وغيرها من مطبوعات غير دورية ، او التوزيع او النشر او استيراد المطبوعات الدورية وغير الدورية من الخارج ، التسجيل لدى دائرة المطبوعات و النشر او من يقوم مقامها لهدف تنظيم المهنة وليس الاذن .
المسؤولية
المادة (15)
المرئي والمسموع والمكتوب وسائل اعلام ، يشترط ان يكون لها رئيس تحرير او محرر مسؤول يشترط به :
أ‌-   ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة .
ب‌-     ان لا يتمتع بحصانة قضائية .
ت‌-     ان يكون كامل الاهلية القانونية .
ث‌-  ان يكون حاصلاً على شهادة الماجستير في الاعلام على الاقل وخبرة لا تقل عن عشرة اعوام في المجال ويستثنى من عمل قبل صدور هذا القانون.

المادة (16)
أ‌- يكون المحرر المسؤول او رئيس التحرير مسؤولاً عما ينشر او يبث في وسيلة الاعلام التي يقوم عليها .
ب‌-  تكون الجهة المالكة لوسيلة الاعلام مسؤولة قانونياً عن مجمل نشاط وسيلة الاعلام امام القانون العام .

المادة (17)
أ‌- تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة او المؤسسة الاعلامية لعقد عمل يتضمن : مدة ونوع العمل الصحفي ، مكان العمل ، المرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الاساسية لقانون عقد العمل الفردي او مع عقد عمل جماعي في حال وجوده.
ب‌-  التأكيد على الضمانات التالية في عقد العمل الفردي او مع عقد عمل جماعي في حال وجوده .
ت‌-  لا يجوز فصل صحفي من عمله الا بمبررات موثقة بأدلة وبعد استنفاد مرحلة التوفيق بين الجانبين . وتنطبق احكام قانون العمل في شأن العاملين في الاعلام مع ارباب عملهم .

القذف والتشهير
المادة (18)
أ‌- يحق للشخص او الجهة التي يتعلق بهم خبر او مقال او تقرير خاطئ المطالبة بتصحيحة او الرد عليه بامضائه الصحيح وبنفس اللغة وان يكون الرد وفقاً لاحكام القانون والنظم العام والاداب العامة وبنفس المكان والحجم.
ب‌-  تلتزم المؤسسة الاعلامية الناشرة للمطبوعات او التي تبث برامج تلفزيونية او اذاعية ، بنشر او بث تصحيح أي مادة او معلومات سبق ووردت او صدرت خطأ عن مؤسسته ، ان يكون الرد بذات المكان وبذات حجم الاحرف التي نشر فيها الخبر الذي احتوى خطأ ، او في تعطي المؤسسة ذات الوقت من البث لتصحيح الخطأ.
ت‌-  لا تلزم المؤسسة ممثلة برئيس تحريرها او مديرها بما ورد في المادة (أ) في حال قامت المؤسسة بتصحيح الخطأ قبل ورود الرد اليها (ب) ن اذا خالف الرد نص هذا القانون في احد مواده المنصوص عليها .
ث‌-  تطبق البندين السابقين (ب)و(ت) من هذا البند على أي منتج اعلامي يصدر خارج العراق ويوزع داخلها .
المادة (19)
أ‌- كل من يخالف احكام المادة (28) (القذف والتشهير) من هذا القانون يجوز للسلطة المختصة بقرار اداري ضبط ومصادرة جميع النسخ المطبوعة منها في ذلك اليوم فقط .
ب‌-  كل من يخالف احكام المادة (28) يحق للمحكمة فقط ان تأمر بتعطيل صدور المنتج الاعلامي مؤقتاً ولمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر .
المحظورات
المادة (20)
يحظر على وسائل الاعلام نشر اخبار عن معلومات او اجتماعات مغلقة عن الصحافة اعلن عنها بوضوح تام او بقرار من قبل القضاء .
ب/ يحظر ان تتضمن وسائل الاعلام الموجهة للاطفال والمراهقين أي صورة او قصص او اخبار تهدف الى الاباحية التي تخل بالاخلاق العام من خلال الاضرار بالاطفال وتنمية نزاعات العنف .
ت/ يحظر نشر محاضر المحاكم بأي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها وفي كل قضية تتعلق بمواطن يقل عمره عن 18 عام الا اذا اجازت المحكمة نشرها . لان الاصل هو علانية المحاكم مالم يرو نص خاص بسريتها .
ث/ لا يجوز نشر عبارات التحقير او القدح او الذم بحق أي شخص سواء كانت شخصيته طبيعية او معنوية .
جـ/ يحظر نشر مواد اعلامية تضر بالصحة العامة .




العقوبات
مع عدم الاخلال بعقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب على ما يلي :المادة (21)
اذا مارس شخص او مؤسسة نشاطاً اعلامياً دون تقديم طلب ترخيص او قبل مرور المدة الزمنية اللازمة للرد عليه وهي 30 يوم يصادر جميع اجهزته فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار ن او الحبس لمدة شهر او بكلتا العقوبتين معاً .
المادة (22)
لاتقل العقوبة على الجرائم الناتجة عن مخالفة أي من مواد هذا القانون عن غرامة بقدر راتب شهر ولا تزيد عن غرامة بقدر مجموع رواتب اثنى عشر شهراً ، اذا كان المخالف شخصاً عاملاً في المهنة .
المادة (23)
أ‌- المحرر المسؤول او رئيس التحرير وكاتب المادة الاعلامية يحاسبوا كفاعلين اصليين ، ويكون مالك المنتج الاعلامي مسؤولاً بالتضامن معهما عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تلك المخالفات وفي نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في المخالفة .
ب‌-  تقام دعوى الحق العام في مخالفات المنتج الاعلامي غير الدوري المنصوص عليه في هذا القانون على مؤلفها وناشرها كشريك له ، واذا لم يكونا معروفين فيلاحق مالك المطبعة او شركة الانتاج الاعلامية .
ت‌-  يعتبر اصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميها في قضايا المنتجات الاعلامية التي ينطبق عليها احكام هذا القانون .
المادة (24)
أ‌- للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً او نشر 9 خلاصة عنه في اول عدد من المنح الاعلامي يصدر عد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المنتج الذي نشر فيه التقرير موضوع الشكوى وبالخصائص ذاتها .
ب‌-  للمحكمة القرار اذا ارتأت ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في وسيلتين اعلاميتين اخرتين تحددهما المحكمة على نفقة المحكوم عليه .
المادة (25)
أ‌- اذا خالف المسؤول المحكوم عليه في المخالفات السابقة المنصوص عليها في هذا القانون فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (1500) الف وخمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته .
ب‌-  اذا خالفت المؤسسة الاعلامية المحكوم عليها في المخالفات السابقة المنصوص عليها في هذا القانون فتعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته.

المادة (26)
كل مخالفة لاحكام هذا القانون ولم يرد فيه نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار او الحبس شهر او بكلتا العقوبتين معاً .
المادة (27)
يصدر مجلس الوزراء الانظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ قانون تنظيم مهمة الاعلام في العراق بما لا يخالف نص وروح هذا القانون .
المادة (28)
أ- يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (29)
أ- على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أ- يحظر على وسائل الاعلام نشر اخبار عن معلومات او اجتماعات سرية او مغلقة على الصحافة اعلن عنها بوضوح تام مسبقاً وبقرار مكتوب من قبل القضاء.
ب- يحظر ان تتضمن وسائل الاعلام ، الموجهة للاطفال والمراهقين اية صور او قصص او اخبار تهدف الى الاباحية التي تخل بالاخلاق العامة من خلال الاضرار بالاطفال وتنمية نزعات العنف .
ت- يحظر نشر محاضر المحاكم في اية قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها وفي كل قضية تتعلق بمواطن يقل عمره عن 16 عاماً الا اذا اجازت المحكمة نشرها .
ث- لا يجوز نشر عبارات التحقير او القدح او الذم بحق أي شخص سواء كانت شخصية طبيعية او اعتبارية .
جـ- يحظر نشر مواد اعلامية تضر بالصحة العامة .

الاسباب الموجبة
يهدف قانون تنظيم مهنة الاعلام في العراق الى اعلام حضاري متحد يجسد قيم المواطنة وحقوق الانسان واجباته كرامة وحقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة ، وبناء اسس اعلامية متبينة قوامها الحرية والمواطنة والمصلحة العامة واشاعة روح وثقافة التسامح ومنذ خطاب التفرقة والتحريض على العنف والكراهية كما يهدف القانون الى اقرار واحترام وحماية حرية التعبير عن الرأي كما نصت عليها اللوائح والمواثيق الدولية المتضمنة بان الصحافة الحرة والمتعددة والمستقلة عنصر اساسي في كل مجتمع ديمقراطي واستناداً للمادة 108 من الدستور العراقي التي نصت (يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والقدرة بقانون )






ملحق القانون
   الغاء الامر رقم (3) لسنة (2003) الصادر من رئاسة الحكومة الموئقتة الصادر من رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عندما تولى رئاسة الحكومة المؤقتة .
   تعديل قانون العقوبات رقم (1) لسنة (1969) للمواد (43، 81، 82، 83، 84، 235، 372، 19) لا يمكن تحريك الشكوى الا بأذن رئيس الوزراء .
   حق النقد لخدمة المصلحة العامة على الواقعه الثابتة ذات غاية حسن نيه لعكس التصرف المهني .
   تعديل المادة (7) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 استعمال الحق عملاً غير مشروع اذا تجاوز لحدود الشخصية .
   اعتبار الصحفي موظفاً عاماً في الدولة تنطبق عليه شروط الوظيفة في الحقوق التقاعدية وتتبنى دائرة التقاعد تسجيل ذلك في سجلاتها .
   يراقب المجلس العراقي للاعلام الحر التوزيع العادل للاعلانات الحكومية على الصحف العراقية اليومية الاسبوعية والشهرية ووسائل الاعلام والمسموع ويخاطب الدوائر بصدد ذلك .
            لا يحق للدولة حصراً اهتمامها بتشكيل مهني واحد واعتماد معطياته دون غيره .
   تخصص هيئة عقارات الدولة وامانة بغداد ومديريات البلديات ودوائر الاوقاف بعض من عقاراتها المعروضة للايجار لمقرات وسائل الاعلام .
            تخصيص دعم لمشاريع الاعلام والتنمية من الميزانية العامة.
   تخصيص صندوق لدعم الصحافة العراقية من مؤسسات الضريبة ودوائر الكهرباء والماء والبريد وهذه الصناديق تخضع لديوان الرقابة المالية .
   تتكفل الدولة حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام وتعمل على توفير الظروف لممارسة عملهم .
            تتكفل وزارة الثقافة طباعة الصحف العراقية المستقلة والحرة باسعار منخفضة .
            تتكفل وزارة الداخلية حماية مقرات وسائل الاعلام .
   منح جوازات السفر الدبلماسي لكل من امضى 15 سنة خدمة فعلية متواصلة في وسائل الاعلام .
            تقوم المصارف الحكومية بمنح وسائل الاعلام القروض والمنح طويلة الامد .
   تقوم وزارة الاسكان بضمان انشاء مجمعات سكنية للصحفيين وبشروط لائقة وتقسط اقساط شهرية منخفضة .



سيرة ذاتية
مؤسسة الشموس الاعلامية التي اسست تحت اسم شبكة اعلام الشموس حيث تأكيد مؤسسها (قاسم خشان الركابي) التي كانت مرتبطة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في مصر .
وازدادت أهمية هذه المؤسسة مع مرور الزمن لعدم معرفة النظام السابق بمفردات المصطلحات التي تحمل في طياتها وثيقة تأسيس الشيكة والتي أخذت على عاتقها رغم المخاطر بلورة ونشر ثقافة حقوق الانسان في العراق لتكون مرجعاً يستفاد منها سواء كان داخل العراق أو خارجه .
بعد ذلك سجلت الشبكة بأعتبارها إحدى الشبكات الاقليمية منذ سقوط النظام السابق . وقد تميزت بعملها المهني والثقافي الذي أنصب في خدمة الحركة الاعلامية والثقافية المهنية على أساس خدمة المجتمع على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والانسانية ... أخذت في الاعتبار التطور التكنلوجي الذي يشهده عالم اليوم ...
ان المسيرة الواضحة لشبكة الشموس الاعلامية المستقيلة جعلت المحللين والباحثين وأصحاب الرأي يتابعون نشاطاتها على مختلف المستويات .
فكانت محط أنظار وأهتمام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي كانت أحد روافد عملها من حيث المضمون والمهنية.
ان المتابع لهذه المؤسسة الفنية التي لم يتجاوز عمرها سوى عدة سنوات أستطاعت أن تحضر في ذاكرة القارئ العراقي والعربي والعالمي سيكون له ثروة ثقافية يستعين به في كتاباته وتحليلاته لكي يشخص الخلل في العمل الاعلامي الحديث .
ان انفراد شبكة الشموس الاعلامية بالصحافة الاستقصائيه جعلت مختلف رسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرأية تشير بأصابع البنان لتلك الشبكة .. وأصبح بوسعها ان تقول وتنشر بثقة عالية ما يدور في مفاصل شبكة إعلام الشموس التي أخذت على عاتقها رغم الدعم المحدود ولها أن تكشف المستور لتكون مرآة عاكسة لكل من يريد ان يبني العراق حضارياً وديمقراطياً وأصبحت لها دالة بفضل مؤسسها الذي بذل الغالي والنفيس من أجل رسم مسيرة اعلامية جديدة لم يشهدها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 .
وبهذا فقد أشادت مختلف الوسائل الاعلامية وحقوق الانسان لهذا الجهد الكبير لهذه المؤسسة .
فقد قامت شبكة الاعلام بنشاطات متميزة أعجبت جهات مختلفة فقامت بأعداد مؤتمر ترعاه الحكومة العراقية بالعدد 10137 / 152 في 6/4/2009 حول الصحافة الاستقصائية وقد لاقى إستحسان الحكومة وإهتمامها بمثل هكذا عمل .
كما أشادت ثقافة الصحفين العراقيين بدور المؤسسة بمتابعة قضايا شهداء الصحافة والتي كانت سباقة على بقية أجهزة الاعلام المختلفة بأهتمامها بشهداء الصحافة فأستحقت هذه الاشارة كما كان لها دور كبير في الكشف عن التضليل الاعلامي الذي مارسته أجهزة إعلام مختلفة حول الاديان لقد كانت المؤسسة الشموس الاعلامية المستقلة دور بارز في توجيه دعوى لمنظمة اليونيسيف للمساعدة في الحد في العنف بين الاطفال وموضوع معالجة تسرب الاطفال من المدارس ومنع إستغلالهم في الجهات واستطاعت مؤسسة الشموس أن ترصد هذه الظاهرة بالصور والمستندات الدافعة التي جعلتها محط أنظار المسؤولين والعمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي عانت فيها شعوب كثيرة وقت الحروب .
كما كان لمؤسسة الشموس الاعلامية المستقلة دور مميز في ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان في المجتمع العراقي الذي يعيش هذه التجربة من فترة وجيزة وخاصة بعد حالة التغيير التي حصلت في العراق بعد عام 2003 حيث أشادت الحكومة العراقية في الندوة التخصصية لحقوق الانسان في 8/ تموز 2009 وبرعاية الامانة العامة لمجلس الوزراء لا يفوتنا أن نذكر ما رصدت مؤسسة الشموس من خلال تواجدها في كل أنحاء العراق عن حالات التسويف والمغالطات التي نشرت أجهزة أعلام مختلفة وهذا ما أكدته الغرفة العسكرية الثامنة في كتابها ذو العدد / 1157 في 2/ نيسان / 2005 كما أشار مركز التنمية للمجتمع المدني بدور مؤسسة الشموس الاعلامية المستقلة بأعتبارها حاميا ومدافعاً عن مؤسسات الدولة العراقية الرسمية في كتابها العدد م . د . د م غ 94 بتأريخ 28/4/2009 .
كما أشار فريق أعادة إعمار ذي قار بدور مؤسسة الشموس الاعلامية المستقلة لدورها المتميز في خدمة مسيرة الاعمار في عموم العراق .. وأبراز الدور الحضاري لهذه الحملة .
لم يقتصر الترحيب بمؤسسة الشموس الاعلامية على الاجهزة الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني العراقي فحسب بل كانت بمجلة التايم الامريكيه تلك المجله الواسعة الانتشار في عموم الولايات المتحدة الامريكية والعالم على حد سواء حيث أكدت دعمها وترحيبها بما تقوم به مؤسسة الشموس من نشاطات اعلامية متميزة لا تخدم الشعب العراقي فحسب بل تخدم الانسانية وتكريس مفهوم الديمقراطية في عموم أنحاء العالم .
كما كان لها دور متميز في إقتراحات وتقديم برامج ثقافية من أجل ثقافة حوار الديانات التي أصبحت من ضرورات العصر .
ان الذين يريدون أن يخدموا الانسانية بشكل عام عليهم دعم مثل هذه المشاريع التي من شأنها اذابت جميع الخلافات بين مختلف الشعوب سواء كان على مستوى الدين أو العرق ... أو القومية ولتأكد جميع الباحثين والمحللين وأصحاب الرأي بأن الانسان هو مصدر الحياة سواء كان في الشرق أو الغرب وان أكرمكم عند الله التقوى هو ما يمكن ان الخدمة الانسانية في المجالات سواء سياسية أو إجتماعية أو ثقافية .. بعيداً عن التمييز أو العرق او الدين وما أكثر الخيرين في عالم اليوم . 
 



ليست هناك تعليقات: