مؤسسة الشموس الاعلاميه

السبت، 9 يناير 2010

مشروع قانون قواعد السلوك قبل وخلال الانتخابات التشريعية

قاسم الركابي
المقدمة

في اطار استعدادات شعبنا العراقي للوفاء باستحقاق انتخابي جديد على طريق بلورة تجربته الديقراطية وفي سياق العمل لبناء دولة المؤسسات الدستورية , رأى مجلس الرئاسة ان من مسؤولياته المبادرة لتامين عملية انتخابية شفافة ونزيهة تعكس روح ونص الدستورالعراقي وتطابق المعايير الدولية وتليق باسم العراق وبتضحيات شعبنا السخية في سبيل حريته وتقدم وطنه .

وبما ان المجلس الرئاسة هو الذي يسهر على ضمان الالتزام بالدستور , والدستور ينص على ان السيادة للقانون , والشعب مصدر السلطات وشرعيتها , يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية , فإن مجلس الرئاسة هو المسؤول الاول عن ضمان سيادة وفاعلية القانون خلال هذه المرحلة الحساسة التي تسبق الانتخابات العامة والتاكد من ان الشعب العراقي هو فعلاً مصدر السلطات وشرعيتها وان العملية الانتخابية ستصب في طريق تكريس هذا المبدأ وصولاً الى ممارسة الشعب لسلطته بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
الفصل الاول

المبادئ

المادة-1- الالتزام بالاساليب الديمقراطية والمدنية والحضارية والسلمية في ادارة العملية السياسية في هذه المرحلة الحساسة الممهدة للانتخابات العامة وكذلك في ادارة الحملات الانتخابية عند انطلاقها .

المادة -2- الالتزام بعدم اللجوء الى اساليب الاكراه والاجبار والضغط والابتزاز في التاثير على المواطنين العراقيين المنخرطيين في العملية الانتخابية ناخبين او مرشحين او موظفين في مفوضية الانتخابات .

المادة -3- التاكيد على مرجعية الدستور العراقي وقوانين الانتخابات النافذة الصادرة عن مجلس النواب وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحديد شروط ومعايير وسياقات واطر نشاط المشاركين في العملية الانتخابية افراداً وجماعات .

المادة -4- نبذ كل فعل او قول من شأنه الاساءة الى التجربة الديمقراطية في العراق في بنيتها ومسارها وفي سمعتها مثل اثارة النعرات الطائفية والفئوية والحض على الكراهية والعداوة والتسقيط السياسي والتشهير الاعلامي والاغتيال المعنوي لشخصيات الافراد والجماعات بالشائعات والاخبار المكذوبة .

المادة -5- ضرورة التزام مؤسسات الدولة ودوائر الحكومة الحيادية والمهنية والنزاهة وعدم تدخلها او السماح بزجها في العمل السياسي او الانتخابي لصالح اي جهة سياسية فرداً كانت ام كياناً ام تحالفاً , ممن هم مشتركون في العملية السياسية او ممن يعتزمون المشاركة فيها .

المادة -6- عدم استخدام موارد الدولة المادية او البشرية او الاعلامية وكذلك عدم استخدام النفوذ السياسي او الامني لاغراض تهيئة البيئة السياسية لصالح جهة معينة دون اخرى او التاثير في قرار الناخب العراقي كي يدلي بصوته لصالح طرف دون اخر .

المادة -7- عدم استخدام الدين او المذهب او القومية او دور العبادة لبث الكراهية والاحقاد والتخويف والتفرقة وكسب ود الناخبين او سخطهم ويجب ان تتحمل الدولة ومؤسسات الاعلام الرسمية والخاصة والهيئات الخاصة ومؤسسات الوقف مسؤوليتها لبث روح الوحدة والتنافس الحر النزيه والمشاركة الواسعة في الانتخابات .

المادة -8- التاكيد على ضمان استقلالية المؤسسة الامنية وعدم توظيف امكانياتها البشرية او المادية في العملية السياسية التمهيدية الحالية او في العملية الانتخابية ذاتها , والعمل على حصر دور المؤسسة الامنية في توفير الظروف الامنية اللازمة لانجاز العملية الانتخابية بالطريقة التي تسهم في تطوير الديمقراطية العراقية وتعزيز مكانة العراق وسمعته .

المادة -9- ضرورة ان تنهض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بواجباتها القانونية والمهنية كاملة وان لا تميل لمصلحة جهة وان تفعل كل ما تراه مناسباً في اطار القانون لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة وغير خاضعة للضغوط او التدخلات .

المادة -10- ضرورة ان تتحلى السلطة الرابعة وكتاب الراي والمثقفين وعموم الجمهور العراقي بالحس الوطني وان ينهضوا بالمسؤولية الوطنية من خلال مراقبة المشهد العراقي والاشارة بجرأة وبدون تردد الى كل ممارسة حزبية او حكومية من شانها الاساءة الى التجربة الانتخابية العراقية سواء في مرحلة التمهيد السياسي الحالية او في مرحلة الحملات الانتخابية او في يوم الاقتراع .

الفصل الثاني

الاجراءات

المادة -11- تشكيل لجنة تسمى بـ اللجنة العليا للتنسيق الانتخابي وتسمى بـ ((اللجنة)) .
اولاً : تعمل اللجنة على توفير التنسيق اللازم للاشراف ولضبط سير العملية الانتخابية وحسن ادارتها وتحقيق كامل الشفافية والنزاهة فيها , دون الاخلال بعمل المفوضية وتعمل اللجنة في توفير افضل بيئة لتحقق المفوضية اهدافها خصوصاً في الامور التالية :
‌أ- التأكد من سلامة السجل الأنتخابي .
‌ب- التأكد من سلامة الجهاز الأنتخابي .
‌ج- التأكد من سلامة المراكز الأنتخابية ومواقعها .
‌د- التأكد من سلامة الإجراءات الأمنية والبيئية الأنتخابية وعدم تدخل السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى داخلية أو خارجية للتأثير على سير الأنتخابات.
‌ه- التأكد من شفافية عمليات العد والفرز وإعلان النتائج وفق التعليمات التي وضعتها المفوضية .
ثانياً : تتكون اللجنة من :
‌أ- المفوضية العليا للأنتخابات رئساً.. وحسب قواعد عملها .
‌ب- ثلاثة أعضاء من مجلس النواب العراقي.. حسب الاجراء الذي يرتأيه .
‌ج- ثلاثة أعضاء هن السلطة التنفيذية أحدهم يرشحه مجلس الرئاسة وأثنين يرشحهما مجلس الوزراء .
‌د- ثلاثة أعضاء من مجلس القضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى .
‌ه- أعضاء يختارهم مجلس النواب من الأسماء التي ترشحها مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالأنتخابات ووسائل الإعلام .
‌و- عدد محدود من الفنيين من الأمم المتحدة لا يتعدى عددهم 3 دون حق التصويت او التدخل .
‌ز- يراعي التوازن في تشكيلة " اللجنة" بما يضمن التمثيلية الفعالة لكل الاطراف .


ثالثاً : تعتبر "اللجنة " قائمة خلال 15 يوما من تاريخ التصويت عليها في مجلس النواب ، و تتابع "المفوضية" إجراءات تشكيل "اللجنة" وعقد الاجتماع وتتخذ قراراتها والتي تكون لها صفة الإلزام لكل الأطراف الانتخابية والتنفيذية كما يلي :

‌أ- لكل طرف أعلاه صوت واحد وأن من يعبر عن هذا الصوت هو الشخص المخول كتابة من الطرف المعني حسب القواعد الخاصة بكل طرف .
‌ب- في حالة عدم تحقق الإجماع فأن القرار النهائي هو القرار الذي تصوت له المفوضية العليا للانتخابات ، وفي جميع القضايا ، عدا الاستثناءات التي ترد أدناه والتي تتخذ فيها القرارت بالأغلبية ويكون صوت المفوضية مرجحاً عند التعادل .
خيار ثاني: يكون التصويت على أساس الأغلبية ويكون صوت "المفوضية" مرجحاً في حالة التعادل.
‌ج- تلتزم المفوضية العليا للأنتخابات إعلام "اللجنة"بكافة قراراتها وإجراءاتها والتي يمكن للجنة أن تناقش أي من هذه القرارات خصوصاً بكل ما يتعلق بـ (1) أعلاه .
‌د- لا تتدخل "اللجنة" بعمل المفوضية ولا يحق لأي من الأطراف التدخل في عملها أو شؤونها.
‌ه- يحدد الدور التنفيذي والأمني على ضوء إعتبارين هما ضمان الأمن في البلاد من جهة و وضع الضمانات لعدم تدخل الجهات الأمنية والتنفيذية في سير الأنتخابات .


رابعاً: من حق "اللجنة" التدقيق في السجلات الأنتخابية والجهاز الأنتخابي والمراكز الأنتخابية وضمان عمل المراقبين وعمليات العد والفرز وكل الأجراءات والخطوات التي لها علاقة بنزاهة الأنتخابات وشفافيتها وضمان عدم وجود أي تأثير أو تدخل فيها.

المادة-12- يستثنى من (ب) إعلاه تلك القرارات الأمنية المتعلقة بحفظ الأمن في عموم البلاد وداخل المحافظات والمدن والتي تبقى من المسؤولية الكاملة للجهات الأمنية والتنفيذية.

المادة-13- لايحق للجهات الأمنية والتنفيذية او أية جهة أخرى التدخل أو الأقتراب من المراكز الأنتخابية أو "محيطها المؤثر" بما يؤثر على خيار الناخبين أو سير الأنتخابات بشكل شفاف وحر.

المادة-14- لايحق استدعاء القوات الأمنية الى داخل المراكز أو "محيطها المؤثر" الا بقرار من رئيس المركز بعد أخذ موافقة الطرف المخول من "اللجنة" (رئيس اللجنة او من يخوله) . وفي حالة التهديد أو الخطر الشديد بحيث لا يسمح الظرف بالحصول على الموافقة المطلوبة يكون التدخل على مسؤولية الطرف الأمني الذي يجب أن يفسر مبررات تدخله لاحقاً والذي يعرض نفسه للعقوبات ان كانت الأسباب غير مبررة.

المادة-15- لا يجوز أن تستخدم منشآت الدولة ومواقعها بما فيها السيطرات الأمنية ووسائل النقل الحكومي أو القوات المسلحة للترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان أو مرشح، أو أن يروج بالضد من آخرين..ويعرض نفسه للعقوبات من يقوم بذلك. وتصدر "اللجنة" التعليمات والتوجيهات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة-16- إعلام "اللجنة" بالأجراءات الأمنية والتنفيذية المنوي إتخاذها والأستماع الى نقاشات وملاحظات "اللجنة" .

المادة-17- تنظم "اللجنة" طريقة توزيع الباجات.

المادة-18- لا تتخذ الجهات الأمنية والتنفيذية قرارات منع التجول وحركة المركبات دون مشاورة "اللجنة" والأستماع الى الملاحظات والآراء المختلفة .

المادة-19- إلغاء التصويت الخاص في المعسكرات ويجري التصويت الخاص في المراكز المدنية في الوقت الذي تحدده "اللجنة" أو أي إجراء آخر تراه لمنع تأثير الآمرين على مأموريهم.

المادة-20- منع شبكة الإعلام العراقية المرئية والمكتوبة ووسائل الدولة من الترويج لأي مسؤول مرشح وإذا كان لا بد من إعطاء وقت أو مساحة للمسؤول المرشح فيجب إعطاء نفس الوقت والمساحة للمسؤولين أو غير المسؤولين المرشحين الآخرين، حسب معايير مقبولة تحقق التكافؤ والعدالة، ولا يستثنى من ذلك التغطية العادية للخطب أو المؤتمرات أو الفعاليات المختلفة.

المادة-21- يمنع منعاً باتاً أي هجوم أو تشهير بأي مرشح أو كيان سياسي سواء من قبل وسائل الأعلام العراقية أو الأجنبية التي لها نشاط مباشر في العراق. وتتولى "اللجنة" بقرار من أغلبية أعضائها لردع وإيقاف ذلك العمل.. وأن أقتضى الأمر – وعنوانها المعنوي – فتح دعوى قضائية ضد كل من يمارس ذلك سواء من وسائل الإعلام الوطنية أو غيرها.

المادة-22- إلغاء كل شكل من أشكال التنظيمات غير الدستورية التي ظهرت سابقا أو قد تظهر قبل الأنتخابات والتي تستخدم أموال وتنظيمات الدولة لمصلحة تنظيم أو كيان محدد بذاته.

المداة-23- حماية أطراف السلطة الرابعة من أي تعسف بحقهم للقيام بمسؤولياتهم لتغطية الانتخابات أو للترويج لمرشحين وكيانات .

المادة-24- تعتبر من الخروقات الكبرى التي تستوجب العقوبات الرادعة الإغراءات المالية أو وعد المسؤولين التنفيذيين بالتوظيف وتوزيع الأموال والأراضي والحقوق العامة بغرض الدعاية الأنتخابية وشراء الأصوات والتأثير على الناخبين.

المادة-25- يدرس مجلس النواب الموقر إحدى الخيارات التالية، أو ما يراه مناسباً لضمان الحيادية وعدم التدخل خلال "الفترة الأنتخابية" التي يجب أن لا تقل عن 60يوما قبل تاريخ الأنتخابات:

أولاً: تحييد السلطة التنفيذية عن إستغلال موقعها للتأثير على الأنتخابات عن طريق إحداث الرقابة والتوازن المتبادل بين ركني السلطة التنفيذية أي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

‌أ- لا يعتبر قرارات مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء أو رئيسه بصفته المسؤول التنفيذي المباشر او بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أو الأوامر والتعتليمات والتوجيهات الصادرة من المكاتب المرتبطة بهذه الجهات نافذة إلا بموافقة الركن الثاني للسلطة التنفيذية.
‌ب- يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يتأخر نشره ولأي سبب كان عن 3 أيام من موافقة مجلس الرئاسة على قرار مجلس النواب الموقر.
‌ج- يستمر العمل وفق هذا الاجراء لحين منح الثقة لحكومة جديدة، سواء قبل الأنتخابات أو بعدها ، وتعتبر الحكومة مستقيلة بعد الأنتخابات مباشرة وتمارس صلاحياتها بأعتبارها حكومة تصريف أمور يومية ليس إلا.
‌د- تحاسب أية جهة رسمية تعمل بموجب قرارات أو اوامر أو توجيهات لم تقترن بموافقة الركن الثاني للسلطة التنفيذية بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغياً القرار أو الاجراء المتخذ.


ثانياً: أن تتحول الحكومة الى حكومة تصريف الأمور اليومية (إستنادا لأحكام المادة (61/ثامنا/د) والمادة (64/ثانيا) في حل مجلس النواب، أو الحالة التي تعقب الأنتخابات كما جرى في الأنتخابات التي نظمتها الحكومة المؤقتة أو الأنتقالية، أي تصريف القرارات السابقة لتاريخ النفاذ وعدم اتخاذ قرارات جديدة أو قرارات تعيينات أو فصل أو نقل أو توزيع حقوق جديدة ويستثنى من ذلك:

‌أ- القرارات اللازمة لوضع وإقرار الموازنة التكميلية أو السنوية أو الحسابات الختامية.
‌ب- الأجراءات الأمنية التي تقتضي حفظ الأمن في البلاد ضد أية عمليات داخلية أو خارجية أو وباء أو كارثة طبيعية أو غيرها من أمور طارئة.
‌ج- تطبيق الخطة الأستثمارية المقرة والألتزامات المتعلقة بإستكمال الموازنة الأستثمارية.
‌د- الأتفاقات الدولية والتزامات العراق أزاءها.
‌ه- مشاريع القوانين التي تقدم مشتركة من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء المادة (60/أولا).
‌و- أن يتم ذلك بقرار مشترك من ركني السلطة النتفيذية ومشاركتهما أو بقرار من مجلس النواب، عدا (أ) لمخالفته للمادة 62 عن الدستور الدائم.

ثالثاً: يتابع مجلس النواب حسن تطبيق هذا القرار المناسب عند تلكؤ أي طرف عن الأتزام بواجباته.

الاسباب الموجبة

انطلاقاً من استشعار مجلس الرئاسة لمسؤوليته ومجلس النواب ومجلس الوزراء والسلطة القضائية والشعب العراقي ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية الناشطة في الساحة العراقية من المشاركين في العملية السياسية وممن يعتزمون المشاركة مستقبلاً لنقف كعراقيين موقفاً موحداً في هذه المسألة المهمة التي تخص مسيرتنا الديمقراطية الوطنية , ولضمان نزاهة وحيادية الانتخابات التشريعية القادمة ومنع اي تدخل من اي طرف كان وبما يضمن استقلالية المفوضية العليا للانتخابات وشفافيتها وانفتاحها على كافة المستويات ذات العلاقة بالانتخابات للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة , شرع هذا القانون .

ليست هناك تعليقات: