مؤسسة الشموس الاعلاميه

الأربعاء، 13 يناير 2010

قواعد ونظم التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات

ديباجـــة
تهدف قواعد ونظم التغطية الإعلامية هذه ("قواعد تغطية الانتخابات") إلى تنظيم النشاطات الخاصة بوسائل الإعلام أثناء فترة الحملات الانتخابية، والتي ستتم الإبانة عنها فيما يلي. وهي تكمل اللائحة المؤقتة لقواعد ونظم البث الإعلامي التي وضعتها الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام والخاصة بوسائل البث الإعلامي فقط ،




والنافذة منذ 27 تموز 2004. ويلزم اخذ هذه القواعد مترابطا مع التوجيهات الأخرى للهيئة والمحدد بعضها بشكل خاص في قواعد التغطية للانتخابات هذه.
إن الغرض من وضع قواعد تغطية الانتخابات هو التأكيد على حرية التعبير عن الرأي واحترامها كما هو موضح في المادتين 13 و23 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والمادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتدرك الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام أن حرية التعبير عن الرأي هي من مقتضيات الانتخابات الحرة النزيهة. كما تدرك أهمية مبدأ الاستقلالية في تدوين الأخبار وهو ما ستحترمه لدى تطبيق هذه القواعد .
إن قواعد تغطية الانتخابات هذه ليست دليلا شاملا على الممارسة النموذجية في مجال الانتخابات كما إنها لا تقول كل ما يمكن قوله حول المواضيع التي تشملها. وبالتالي يتعين على وسائل الإعلام أن تهدف إلى استلهام روح قواعد تغطية الانتخابات هذه، إلى جانب عملها ضمن نصها الكامل. وتخضع القواعد هذه للتفسير على ضوء الظروف المتغيرة في العراق، وقد يلزم الأمر استحداث متطلبات أو تعديلات جديدة من حين لآخر.

المادة 1 التعريفات

- "وسائل البث الإعلامي" : تعني أية وسيلة إعلامية تعمل على نقل أو بث إشارات، أو نصوص أو صور أو مواد مسموعة أو مرئية أو معلومات من نقطة واحدة إلى عدة نقاط عبر الأثير أو الألياف الضوئية، أو اللاسلكي أو غيرها من الوسائل الإلكترو- مغناطيسية بهدف أن يستقبلها كل الجمهور أو قسم منه، دون أن تتضمن خدمات إعلامية أو اتصالاتية كما هي معرفة في قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65. ولتجنب أي التباس تتضمن "وسائل البث الإعلامي" تلك التي يتم بثها عبر الأقمار الصناعية أيضا.
- "فترة الحملة الانتخابية" : تعني الفترة التي تسبق يوم الاقتراع كما تحددها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
- "الائتلاف" : يعني مجموعة من كيانات سياسية منضوية في قائمة مشتركة من المرشحين لخوض الانتخابات.
- "قواعد" : تعني القواعد هذه لتغطيات وسائل الإعلام أثناء فترة الانتخابات، كما قد يتم تعديلها من آن إلى آخر.
- "مفوضية الأنتخابات" : تعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والمؤسسة بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92.

- "وسائل الإعلام" : تعني الكيانات التي تقدم الأخبار أو المعلومات أو المواد الترفيهية لعموم الجمهور أو مقابل اشتراك مدفوع عبر استخدام وسائل تتضمن (وليس حصرا على) وسائط البث الإعلامي، أو المواد المطبوعة، أو الأفلام، أو شرائط التسجيل المرئي (الفيديو)، أو شرائط التسجيل المسموع، أو التسجيلات، أو خدمات الاتصالات.
- "هيئة الاتصالات والإعلام": تعني الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام المؤسسة بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65.
- "الكيان السياسي" : يعني المنظمات، حسب تعريفها في قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97، القسم 2، ونظام مفوضية الانتخابات رقم 3/2004.
- "القانون الإداري الانتقالي": يعني قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، الصادر في 8 آذار 2004.


المادة 2
تطبيق قواعد تغطية الانتخابات

تنطبق قواعد تغطية الانتخابات هذه على جميع وسائل الإعلام التي يتم بثها أو نشرها أو تلقيها أو هي متوفرة في العراق، وهي ملزمة لها، فيما يتعلق بأية انتخابات على مستوى المحافظة أو الإقليم أو الدولة خلال جميع فترات الحملات الانتخابية أو أي منها. ولتجنب أي التباس فإن الإشارة في هذه القواعد إلى الكيانات أو الائتلافات السياسية، أو مرشحيها في أية انتخابات معينة تتضمن فقط من هو مسجل منها رسميا لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهدف التنافس في هذه الانتخابات .

المادة 3
التغطية العادلة

لدى تغطية نشاطات أي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها لايجوز أن تتقصد أية وسيلة من وسائل الإعلام تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو إساءة عرضها أو حذفها. كما ويجب على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في تغطياتها .
لدى عرض تغطية إخبارية وبرامج سياسية (بما في ذلك برامج المناقشات السياسية واللقاءات والحوارات التي تتعلق بأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها، أو بمشاركة منهم ) ، يجب على جميع وسائل البث الإعلامي ووسائل الإعلام التابعة لشبكة الإعلام العراقي أن تعمل على :

3-1 ضمان أن المعلومات التي تنشرها متوازنة و غير منحازة.

3-2 التعامل مع جميع الكيانات والتحالفات السياسية ومرشحيهم بإنصاف ودون تحيز مع عدم إعطاء أفضلية أو التحيز تجاه أي منهم ، أو التحامل على أي منهم .
3-3 بذل كل جهد لعرض وتمثيل آراء ومواقف جميع الأطراف المعنية مع الإشارة حينما يرفض احد الأطراف الخلاف جعل رأيه متاحا لوسائل الإعلام.
لايجوز لأي من وسائل البث الإعلامي التابعة لشبكة الإعلام العراقي إشهار تأييدها لأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها . ويجب التفريق الجلي في جميع وسائل الإعلام هذه ما بين الآراء والحقائق لتجنب الخلط مابينها وبين التغطية الإخبارية أو البرامج السياسية. إن الغرض من هذه المادة ليس انتهاك مبدأ الاستقلالية في تحرير الأخبار. وان إرشادات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام حول الدقة والتوازن تعد بمثابة الدليل حول كيفية تطبيق الهيئة لهذه المادة على جميع وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية.

المادة 4
الإعلانات السياسية

يسمح بالإعلانات السياسية المدفوعة الأجر في وسائل البث الإعلامي ماعدا تلك التابعة إلى شبكة الإعلام العراقي. ويجب أن تتوخى الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر اعتماد شروط الإعلانات السياسية المسموح بها في وسائل الإعلام طالما نشرت مثل تلك الإعلانات بموجب شروط تطبق بالإنصاف والتساوي على جميع الكيانات والتحالفات السياسية ومرشحيها وبأسعار تساوي أدنى سعر تدفعه الإعلانات التجارية أو اقل منها ، كما يجب التوضيح إن هذه الإعلانات هي إعلانات سياسية وتحديد الجهات الراعية لنشرها .

المادة 5 تثقيف الناخبين

التزامات خاصة بشبكة الأعلام العراقي للعمل على تثقيف المواطنين. تقع على شبكة الأعلام العراقي باعتبارها هيئة بث عامة ممولة من الدولة وملزمة التزاما قانونيا بتثقيف وإعلام المواطنين العراقيين الالتزامات الخاصة التالية بشأن :

1-5 - على شبكة الإعلام العراقية استخدام نشرات الأخبار وبرامجها السياسية التلفزيونية والإذاعية لتثقيف الناخبين. كما يجب عليها إعلام المستمعين والمشاهدين حول سياسات المرشحين للانتخابات ، إلى جانب جميع المواضيع السياسية ذات العلاقة التي تتطلب دراسة جادة ونقاشات موضوعية . وعلى شبكة الإعلام العراقية أيضا أن توفر للمواطنين المعلومات العملية للإدلاء بأصواتهم وان تتخذ إجراءات معقولة لضمان وصول هذه المعلومات نفسها إلى مختلف الأقليات في المجتمع .

2-5 - على شبكة الإعلام العراقية توفير وقت مجاني للبث التلفزيوني يخصص إلى جانب إتاحة الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها ، لغرض تقديم المرشحين للانتخابات على جمهور المشاهدين . كما يجب اعتماد الإنصاف في تطبيق أي قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بمثل هذه البرامج السياسية وهذا يشمل جميع عروض المعلومات.

3-5 - على شبكة الإعلام العراقية توفير وقت مجاني للبث التلفزيوني يخصص إلى جانب إتاحة الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها للمرشحين للانتخابات ليظهروا على الأقل مرة واحدة في حوار سياسي أو برنامج مناقشات سياسية . ويجب تطبيق أي قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بأي من مثل هذه البرامج بالإنصاف علي جميع المشاركين. ويجب على شبكة الإعلام العراقي أيضا توفير تسجيل مرئي أو مسموع لهذه البرامج مجانا لوسائل البث الإعلامي غير تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي لكي تعمل على بثها، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات بالكامل ودون إجراء أي تعديل عليها .
-4-5 على شبكة الإعلام العراقي أن تبث مجانا المعلومات والبرامج التي تصدرها وتوفرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . كما يتعين على شبكة الإعلام العراقي بناء على طلب مفوضية الانتخابات توفير تسجيلات مرئية ومسموعة لهذه البرامج مجانا لوسائل البث الإعلامي غير تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي لكي تعمل على بثها ، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات بالكامل ودون إجراء أي تعديلات عليها .


المادة 6
المقتطفات السياسية

على جميع وسائل الإعلام الالتزام بشأن المعلومات التي توفرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . وينبغي أن تعلن عن أي معلومات حول الإجراءات والتنظيمات والسياسات المتعلقة بالانتخابات وان تعكس المعلومات الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حيثما توفرت مثل هذه المعلومات للعلن .


المادة 7 استطلاعات الرأي

إذا ما قامت أي من جهات البث الإعلامي بنشر استطلاعات للرأي أو توقعات انتخابية ، يتعين عليها العمل على نشر تلك النتائج والتصورات بشكل منصف ، وان تقوم بنشر جميع المعلومات المتوفرة التي تساعد الجمهور على فهم أهمية تلك الاستطلاعات والتوقعات . وعلى جهات البث الإعلامي التي تنشر نتائج استطلاع للرأي أن تحدد الهيئة التي أجرت الاستطلاع ، والجهة أو الحزب الذي طلب إجراء استطلاع للرأي ودفع تكلفته ، والطريقة التي اتبعت لإجراء الاستطلاع ، وحجم العينة من المواطنين المشمولين بالاستطلاع ، وهامش الخطأ ، وتواريخ إجراء الاستطلاع ميدانيا . إضافة إلى ذلك يتعين على جهات البث الإعلامي الإقرار بأن استطلاع الرأي يعكس حالة الرأي العام فقط في وقت إجراء ذلك الاستطلاع .

كما لايجوز لأية جهة بث أعلامي أن تنشر استطلاعات للرأي تتعلق بالانتخابات حول أي من الكيانات أو التحالفات السياسية أو مرشحيهم خلال فترة الاثنين والسبعين (72) ساعة قبل فتح مراكز الاقتراع في اليوم المخصص لإدلاء الناخبين بأصواتهم في تلك الانتخابات وحتى إغلاق آخر مركز من مراكز التصويت الخاص بها .

المادة 8 فترة الصمت الإعلامي

لن تكون هناك تغطيه انتخابية لأي من الكيانات أو التحالفات السياسية أو مرشحيها المتنافسين في تلك الانتخابات خلال فترة تبدأ بمدة 48 ساعة قبل فتح مراكز الاقتراع في اليوم المخصص لإدلاء المواطنين بأصواتهم وتنتهي بإغلاق آخر مركز من مراكز التصويت فيها.إلا أن هذه المادة لاتمنع وسائل الإعلام من نشر معلومات تثقيفية أو سياسية عامة أثناء هذه الفترة شرط أن لاتتضمن أي نوع من الترويج الانتخابي لأي من الكيانات والتحالفات المتنافسة في هذه الانتخابات أو مرشحيها .

المادة 9 التغطية المنصفة

على جميع وسائل البث الإعلامي أن توفر للكيانات والتحالفات السياسية أو أي من مرشحيها فرصاً منصفة وعروضاً منصفة وتغطيات منصفة فيمل يتعلق بالإحداث والنشاطات الانتخابية التي يشاركون فيها والتي تستحق التغطية الإخبارية .
أن تطبيق هذه المادة لايشمل الإعلانات السياسية التي تبثها وسائل الإعلام الأخرى غير التابعة لشبكة الإعلام العراقية .
وان توجيهات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام حول التغطية المنصفة تقدم إرشادات وافية حول كيفية تطبيقها لهذه المادة .
المادة 10
التحريض على العنف والاضطرابات العامة
لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي مواد يتضمن محتواها أو نبرتها خطراً جلياً ومباشراً مخلاً بالحملات أو العملية الانتخابية , وكذلك :-
1-تحمل خطرا جلياً ومباشراً في التحريض على ارتكاب أعمال عنف وشيكة أو على إثارة كراهية أو النعرات العرقية أو الدينية أو الاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب بين المواطنين العراقيين أو تأييد الإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية ( يجب التحيط بشكل خاص حين ينقل برنامج ما وجهات نظر أو يبث رسائل لأفراد أو منظمات تعتمد الإرهاب أو تؤيده أو تلجأ لاستخدام العنف أو غيره من النشاطات الإجرامية في العراق .
2-تحمل خطراً جلياً ومباشراً يسبب بإلحاق الضرر العام والمقصود به الموت أو الاصابه أو تدمير الممتلكات أو غير ذلك من أعمال العنف .
توجيهات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام لوسائل الإعلام بشأن بث دعوات وتصريحات وعرض التحريض وأحداث مثيرة للأخطار تتضمن إرشادات وافية حول كيفية تطبيقها لهذه المادة على جميع وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية.

المادة 11 حق الرد

يجوز لأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيه قادر على إثبات تأثره بشكل كبير وجائر بسبب معلومات غير دقيقة تم توزيعها من قبل أي من وسائل الأعلام أثناء فترة الحملات الانتخابية أن يتقدم بالتماس للهيئة للمطالبة بحقه بالرد , شريطة أن يتم ذلك خلال فترة الحملات الانتخابية . وإذا ما وجدت الهيئة بأن هذا الحق مبرر فقد تأمر الجهة الإعلامية التي بثت تلك المادة أن تتيح لذلك الشخص حقاً معقولاً بالرد , والذي يتعين على الجهة الإعلامية منحه في اقرب فرصة ممكنه وخلال فترة الحملات الانتخابية . ولإتاحة حق الرد بموجب ذلك ستطبق الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام المبادئ التالية :
1-سيتاح حق الرد فقط للرد على حقائق غير صحيحة , وليس للرد على تعليقات أو أراء التي لايتفق معها المشاهد أو المستمع .
2-لن يتاح حق الرد في حال اقتناع الهيئة أن تصحيح او نفي المعلومات كان كافياً .
3-يجب أن يعطي الرد أهمية متناسبة مع أهمية الخبر الأساسي وليس بالضرورة مطابقة لها.
4-لن يطلب إلى وسائل الإعلام نشر رد ما إلا إذا كان متناسباً من حيث طوله مع الخبر الأساسي.
5-على وسائل الإعلام الامتناع عن بث أي رد غير قانوني أو متسم بالاهانة .

6-لايجوز استغلال حق الرد لفتح مواضيع جديدة أو للتعليق على حقائق صحيحة وواقعية .

المادة 12 تحديد مسؤولية وسائل الإعلام

لاتتحمل وسائل الإعلام المسؤولية في حال بث مواد لم تتح فرصة ملائمة لمنع بثها شريطة ثبوت عدم توفر المجال والوقت الكاف لتدارك منع بثها .

المادة 13
خرق هذه القواعد

كما ورد في القانون الذي تأسست بموجبه الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام، فإنه في حال خرق هذه القواعد يجوز أن تطبق الهيئة أيا من العقوبات التالية ضد جهة البث الإعلامي: إصدار تحذير لها؛ أو طلب بث اعتذار؛ أو إعطاء حق الرد (مثلما ورد أعلاه في المادة 11)؛ أو فرض غرامات مالية أو فرض حجز على حساباتها المصرفية في حال لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد؛ ويمكن في حال المخالفات الكبيرة أو المتكررة تعليق تراخيص جهة البث الإعلامي أو مصادرة معداتها أو تعليق عملياتها أو إيقاف عملياتها أو إلغاء أو سحب تراخيصها. وتطبق عقوبة تعليق أو إلغاء تراخيص البث فقط رداً على ارتكاب مخالفات كبيرة لهذه القواعد, أو حيثما فشلت عقوبات أخرى للتدخل في منع الخرق المتكرر لها . وتطبق عقوبات مصادرة المعدات وإيقاف العمليات فقط على جهات البث التي تبث دون الحصول على ترخيص أو حيثما تكرر خرق هذه القواعد بعد قيام الهيئة بتعليق أو إلغاء ترخيص جهة البث.
ويجوز للهيئة أن تطبق العقوبات التالية ضد وسائل الإعلام الأخرى بما فيها الصحافة: إصدار تحذير، أو طلب نشر اعتذار، أو فرض غرامات مالية وفرض حجز على الحسابات المصرفية المعنية إذا لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد.
إن أي عقوبات تطبق وفقا لهذه القواعد ستكون متناسبة مع المخالفة التي تم ارتكابها. وتطبق مثل هذه العقوبات بعد ارتكاب مخالفة ولن تمارس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام رقابة مسبقة ولدى مقاضاة حالات خرق هذه القواعد تتبع الهيئة الإجراءات وتحترم الضمانات المترتبة عليها وقد تحيل الهيئة أية مخالفة لهذه القواعد إلى مفوضية الانتخابات لتتعامل معها وفقا لنظمها وإجراءاتها.

بغداد - في ديسمبر / كانون الأول 2004

ليست هناك تعليقات: